تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحفة الفقهاء — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
باب البيع الفاسد وما يملك به وما لا يملك في الباب فصلان : أحدهما : في بيان أنواع البيوع الفاسدة . والثاني : في بيان حكمهما . أما الأول فنقول : البيوع الفاسدة أنواع : منها : أن يكون المبيع مجهولا أو الثمن مجهولا جهالة توجب المنازعة ، لأنها مانعة عن التسليم والتسلم ، وبدونهما يكون البيع فاسدا ، لأنه لا يفيد مقصوده . بيانه : إذا اشترى شاة من قطيع ، أو اشترى أحد الأشياء الأربعة بكذا ، على أنه بالخيار بين أن يأخذ واحدا منها ويرد الباقي ، أو اشترى أحد الأشياء الثلاثة ، أو أحد الشيئين ولم يذكر فيه الخيار ، فأما إذا ذكر الثلاثة أو الاثنين وشرط الخيار لنفسه بين أن يأخذ واحدا ويرد الباقي فهذا جائز استحسانا ، اعتبارا بشرط الخيار ثلاثة أيام . وهل يشترط فيه ذكر مدة خيار الشرط ؟ اختلف المشايخ فيه ، والأصح أنه لا يشترط . وكذا إذا باع العبد بمائة شاة من هذا القطيع ونحوه ، لا يجوز ، لجهالة الثمن .