تصرف في المبيع بغير إذن البائع .
إن كان تصرفا يحتمل الفسخ ، كالبيع ، والهبة ، والإجارة ، والرهن
ونحوها فللبائع أن يسترده ، لان حق الحبس قائم .
فأما إذا تصرف تصرفا لا يحتمل الفسخ ، كالاعتاق والتدبير
والاستيلاد ، فإنه لا يسترده ، لأنه لا يبقى حق الحبس ، لان المشتري
تصرف في ملكه تصرفا لا يحتمل الرد ، فنفذ كالراهن إذا أعتق وحبس
الحر ، أو الحرة من وجه لا يجوز ، لأنه لا فائدة في بقاء الحبس .
تحفة الفقهاء — صفحة 44
مساهمون: علاء الدين السمرقندي
ص٤٤