تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحفة الفقهاء — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
تصرف في المبيع بغير إذن البائع . إن كان تصرفا يحتمل الفسخ ، كالبيع ، والهبة ، والإجارة ، والرهن ونحوها فللبائع أن يسترده ، لان حق الحبس قائم . فأما إذا تصرف تصرفا لا يحتمل الفسخ ، كالاعتاق والتدبير والاستيلاد ، فإنه لا يسترده ، لأنه لا يبقى حق الحبس ، لان المشتري تصرف في ملكه تصرفا لا يحتمل الرد ، فنفذ كالراهن إذا أعتق وحبس الحر ، أو الحرة من وجه لا يجوز ، لأنه لا فائدة في بقاء الحبس .