باب
كفارة اليمين
الحانث لا يخلو : إما إن كان موسرا ، أو معسرا .
فإن كان موسرا
فهو مخير بين ثلاثة أشياء : بين الاطعام ، والكسوة ، والاعتاق لقوله
تعالى : * ( فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو
كسوتهم أو تحرير رقبة ) * ( 1 ) .
فإن اختار الطعام :
يعطي كل مسكين نصف صاع من حنطة ، أو صاعا من شعير أو
دقيقهما أو صاعا من تمر ، أو قيمة هذه الأشياء ، دراهم ودنانير أو
عروضا ، كما في صدقة الفطر على ما ذكرنا .
ولو دعا عشرة مساكين ، فغداهم وعشاهم مشبعا خبزا مع الادام أو بغير
الادام أو سويقا ، أو تمرا كان جائرا ، لان الله تعالى
أمر بالاطعام ، وهو اسم للفعل ، إلا أن التمليك عرفناه بدلالة النص ،
والاطعام في حق الأهل قد يكون مع الادام ، وقد يكون بغيره .
ولو أطعم مسكينا واحدا عشرة أيام ، غداء وعشاء ، أو أعطى مسكينا
واحدا ، عشرة أيام ، كل يوم نصف صاع ، جاز ، لان المقصود سد خلة
هامش
( 1 ) سورة المائدة : الآية 89 .