تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحفة الفقهاء — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
باب كفارة اليمين الحانث لا يخلو : إما إن كان موسرا ، أو معسرا . فإن كان موسرا فهو مخير بين ثلاثة أشياء : بين الاطعام ، والكسوة ، والاعتاق لقوله تعالى : * ( فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة ) * ( 1 ) . فإن اختار الطعام : يعطي كل مسكين نصف صاع من حنطة ، أو صاعا من شعير أو دقيقهما أو صاعا من تمر ، أو قيمة هذه الأشياء ، دراهم ودنانير أو عروضا ، كما في صدقة الفطر على ما ذكرنا . ولو دعا عشرة مساكين ، فغداهم وعشاهم مشبعا خبزا مع الادام أو بغير الادام أو سويقا ، أو تمرا كان جائرا ، لان الله تعالى أمر بالاطعام ، وهو اسم للفعل ، إلا أن التمليك عرفناه بدلالة النص ، والاطعام في حق الأهل قد يكون مع الادام ، وقد يكون بغيره . ولو أطعم مسكينا واحدا عشرة أيام ، غداء وعشاء ، أو أعطى مسكينا واحدا ، عشرة أيام ، كل يوم نصف صاع ، جاز ، لان المقصود سد خلة
هامش
( 1 ) سورة المائدة : الآية 89 .