من الفعل في ملك فلان ، فيعتبر يوم الفعل .
ولو حلف لا يدخل دار فلان فدخل دارا هو ساكنها ، بالملك أو
بالإجارة أو بالإعارة ، فهو سواء ، ويحنث ، لان الدار تضاف إلى المستأجر
والمستعير في العرف .
ولو حلف من بشرني من عبيدي بقدوم فلان فهو حر فبشره جماعة
من عبيده فإن كانوا معا عتقوا ، وإن سبقهم واحد منه ثم الباقون
يعتق السابق . وإن حصل له العلم بقدوم فلان ، بخبر غيرهم ، أو
بالمشاهدة منه ثم أخبره من العبيد الذين حلف بعتقهم ، فإنه لا يعتق
واحد منهم ، لان البشارة خبر سار ليس عند المخبر به خبره ، وهذا لا
يحصل إذا كان له علم قبل خبره . وإذا لم يكن عالما ، حصل العلم بخبر
الجماعة معا ، فيحنث .
تحفة الفقهاء — صفحة 338
مساهمون: علاء الدين السمرقندي
ص٣٣٨