الأرض ، لا على ثيابه .
ولو حلف لا يجلس على هذا الفراش فجعل فوقه بساطا آخر ،
فجلس عليه لا يحنث ، لأنه انقطعت الإضافة عن الأول .
ولو حلف لا يجلس على هذا الفراش أو لا ينام فجعل فوقه
فراشا آخر ، فنام عليه لا يحنث عند محمد ، لما قلنا . وقال أبو يوسف :
يحنث ، لأنه يحصل به زيادة توطئة ولين ، فيكونان مقصودين بالنوم
عليهما .
وأجمعوا أنه إذا حلف لا يجلس على الفراش فجعل فوقه محبسا ( 1 ) أو قراما ( 2 ) حنث ، لأنه تبع للفراش .
ولو حلف لا يجلس على هذا السرير أو الدكان أو السطح فجعل
فوقه مصلى أو فراشا أو بساطا ، ثم جلس عليه حنث ، لان السرير
يجلس عليه هكذا غالبا . ولو جعل فوق السرير سريرا أو فوق السطح
سطحا آخر لا يحنث ، لان الجلوس يضاف إلى الثاني دون الأول .
ولو نوى الجلوس على اللوح والأرض والسطح ، يصدق فيما بينه وبين
الله تعالى ، دون القضاء ، لأنه خلاف المعتاد ، وإن كان حقيقة .
ولو حلف لا يجلس على ألواح هذا السرير فجلس على بساط فوقه لا يحنث ، لأنه لم يجلس على اللوح .
ولو حلف لا يجلس على الأرض ، فجلس على صحن السطح
يحنث ، لان ذلك يسمى أرض السطح .
ولو حلف لا يفعل كذا فأمر غيره ففعل ، ينظر :
هامش
( 1 ) المحبس ثوب يطرح على ظهر الفراش للنوم عليه .
( 2 ) القرام الستر الرقيق : وبعضهم يزيد : وفيه رقم ونقوش .