تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحفة الفقهاء — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
الأرض ، لا على ثيابه . ولو حلف لا يجلس على هذا الفراش فجعل فوقه بساطا آخر ، فجلس عليه لا يحنث ، لأنه انقطعت الإضافة عن الأول . ولو حلف لا يجلس على هذا الفراش أو لا ينام فجعل فوقه فراشا آخر ، فنام عليه لا يحنث عند محمد ، لما قلنا . وقال أبو يوسف : يحنث ، لأنه يحصل به زيادة توطئة ولين ، فيكونان مقصودين بالنوم عليهما . وأجمعوا أنه إذا حلف لا يجلس على الفراش فجعل فوقه محبسا ( 1 ) أو قراما ( 2 ) حنث ، لأنه تبع للفراش . ولو حلف لا يجلس على هذا السرير أو الدكان أو السطح فجعل فوقه مصلى أو فراشا أو بساطا ، ثم جلس عليه حنث ، لان السرير يجلس عليه هكذا غالبا . ولو جعل فوق السرير سريرا أو فوق السطح سطحا آخر لا يحنث ، لان الجلوس يضاف إلى الثاني دون الأول . ولو نوى الجلوس على اللوح والأرض والسطح ، يصدق فيما بينه وبين الله تعالى ، دون القضاء ، لأنه خلاف المعتاد ، وإن كان حقيقة . ولو حلف لا يجلس على ألواح هذا السرير فجلس على بساط فوقه لا يحنث ، لأنه لم يجلس على اللوح . ولو حلف لا يجلس على الأرض ، فجلس على صحن السطح يحنث ، لان ذلك يسمى أرض السطح . ولو حلف لا يفعل كذا فأمر غيره ففعل ، ينظر :
هامش
( 1 ) المحبس ثوب يطرح على ظهر الفراش للنوم عليه . ( 2 ) القرام الستر الرقيق : وبعضهم يزيد : وفيه رقم ونقوش .