تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحفة الفقهاء — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
من غزل فلانة : يحنث ، لان هذا القدر صار ملبوسا من غزلها بلبس الثوب . ولو لبس زرا وعروة من غزلها لا يحنث ، لان الزر لا يصير ملبوسا بلبس القميص . ولو لبس تكة من غزلها لا يحنث ، عند أبي يوسف ، لأنه يقال شد التكة ، ولا يقال : لبس . وعند محمد : يحنث . ولو حلف لا يلبس مما يشتريه فلان فاشتراه فلان مع غيره لم يحنث ، لأنه لبس بعض ثوب اشتراه فلان لا كله . ولو حلف لا يأكل مما يشتريه فلان فاشتراه فلان مع غيره ، فأكل منه حنث ، لأنه قد أكل ما اشتراه فلان ، لأنه يقع مع البعض . ولو حلف لا يلبس من نسج فلان ، فنسجه فلان مع غيره يحنث . ولو قال : لا يلبس من ثوب نسجه فلان لا يحنث إذا نسجه مع غيره ، لما قلنا . ولو حلف لا يأكل من طبيخ فلان ، فأكل مما طبخ فلان وغيره حنث ، لان كل جزء من الطبيخ طبيخ . ولو قال : لا آكل من قدر طبخها فلان ، فأكل مما طبخ فلان مع غيره لا يحنث ، لان كل جزء من القدر ليس بقدر . ولو قال : لا آكل خبز فلان ، فأكل خبزا مشتركا بينه وبين غيره