من غزل فلانة : يحنث ، لان هذا القدر صار ملبوسا من غزلها بلبس
الثوب .
ولو لبس زرا وعروة من غزلها لا يحنث ، لان الزر لا يصير ملبوسا
بلبس القميص .
ولو لبس تكة من غزلها لا يحنث ، عند أبي يوسف ، لأنه يقال
شد التكة ، ولا يقال : لبس . وعند محمد : يحنث .
ولو حلف لا يلبس مما يشتريه فلان فاشتراه فلان مع غيره لم
يحنث ، لأنه لبس بعض ثوب اشتراه فلان لا كله .
ولو حلف لا يأكل مما يشتريه فلان فاشتراه فلان مع غيره ، فأكل
منه حنث ، لأنه قد أكل ما اشتراه فلان ، لأنه يقع مع البعض .
ولو حلف لا يلبس من نسج فلان ، فنسجه فلان مع غيره
يحنث .
ولو قال : لا يلبس من ثوب نسجه فلان لا يحنث إذا نسجه مع
غيره ، لما قلنا .
ولو حلف لا يأكل من طبيخ فلان ، فأكل مما طبخ فلان وغيره
حنث ، لان كل جزء من الطبيخ طبيخ .
ولو قال : لا آكل من قدر طبخها فلان ، فأكل مما طبخ فلان مع
غيره لا يحنث ، لان كل جزء من القدر ليس بقدر .
ولو قال : لا آكل خبز فلان ، فأكل خبزا مشتركا بينه وبين غيره
تحفة الفقهاء — صفحة 328
مساهمون: علاء الدين السمرقندي
ص٣٢٨