تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحفة الفقهاء — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
المستقبل ، فيقيد بالصحيح ، بخلاف البيع ، لان المقصود ثم هو الملك . وكذلك إذا حلف لا يصلي يقع على الصحيح ، لان المقصود هو التقرب ، ولا يحصل في الفاسد . أما إذا حلف في الماضي بأن قال : والله ما تزوجت أو ما صليت ، فإنه يقع على الفاسد أيضا ، لان الغرض هو الاخبار ، والاسم يقع عليهما . ولو حلف لا يصلي فكبر ودخل في الصلاة ، لا يحنث ، ما لم يقيد بالسجدة ، استحسانا ، لأنه أفعال مختلفة ، فما لم يوجد الكل لا يسمى مصليا . ولو حلف لا أصلي صلاة لا يحنث ، ما لم يصل ركعتين ، لان أدنى الصلاة ركعتان . ولو حلف لا يصلي الظهر لا يحنث ، ما لم يقعد القعدة الأخيرة ، لان صلاة الظهر مقدرة بالأربع . ولو حلف لا يصوم فأصبح صائما يحنث ، لأنه يسمى صائما . ولو حلف لا يصوم صوما لم يحنث ، ما لم يصم اليوم ، لان أقل الصوم الشرعي يوم كامل . ولو حلف لا يحج أو لا يحج حجة لا يحنث حتى يطوف طواف الزيارة ، لان الحج عبارة عن أجناس أفعال ، فيكون اسم الحج واقعا على الكل حقيقة ، لا على البعض ، وللأكثر حكم الكل . ولو حلف لا يعتمر وأحرم فطاف أربعة أشواط ، حنث ، لأنه وجد الأكثر . ولو جامع حتى فسد الحج ، لا يحنث ، لان اليمين انعقدت على الحج الذي هو قربة ، والفاسد ليس بقربة .