تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحفة الفقهاء — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
داخل الدار حنث . ولو دخل دهليز الدار ، حنث ، لأنه من داخل الدار . ولو دخل ظلة باب الدار ، لا يحنث ، لأنها اسم للخارج . وإن أدخل الحالف إحدى رجليه في الدار لا غير ، لا يحنث ، لأنه لم يوجد الدخول مطلقا . وكذا إذا أدخل رأسه دون قدميه . ولو حلف لا يدخل دارا ، فدخل دارا بعد انهدامها ، ولا بناء لها لا يحنث . ولو قال : والله لا أدخل هذه الدار ثم دخلها بعد ذهاب البناء يحنث ، لان البناء وصف مرغوب معتاد للدار ، فمتى ذكر منكرا يقع على الدار المتعارف ، وفي المعين لا يعتبر الصفة ، ويعتبر المعين ، واسم الدار يقع عليه بعد الانهدام . ولو قال : لا أدخل هذا المسجد فدخل بعد ذهاب البناء يحنث ، لأنه مسجد ، وإن لم يكن مبنيا وقالوا : إذا صعد سطح المسجد يحنث ، لأنه مسجد . ولو حلف لا يدخل بيتا ، أو هذا البيت ، فدخله بعد ذهاب بنائه ، لا يحنث ، لأنه اسم للمبنى المسقف . وإن حلف أن لا يدخل بيتا ، فدخل مسجدا ، أو الكعبة ، أو بيعة ، أو كنيسة ، أو بيت نار ، أو حماما ، أو دهليزا ، أو ظلة باب دار لا يحنث ، لأن هذه الأشياء لا تسمى بيتا في العرف . وإن دخل صفة : يحنث وهذا في عرف أهل الكوفة ، لان الصفة عندهم بيت له أربع حوائط ، أما التي هي صفة في عرفنا : فلا يحنث . ولو حلف لا يدخل من باب هذه الدار لا يحنث ، ما لم يدخل من الباب القديم . ولو حلف لا يدخل من باب الدار ، فمن أي باب دخل حنث ،