تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحفة الفقهاء — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
كتاب الايمان ذكر محمد في الأصل وقال : الايمان ثلاثة يمين تكفر ، ويمين لا تكفر ، ويمين نرجو أن لا يؤاخذ الله تعالى بها صاحبها . أما اليمين التي تكفر فهي اليمين على أمر في المستقبل . وهي أنواع ، إما أن يعقد على ما هو متصور الوجود عادة ، أو على ما هو مستحيل غير متصور الوجود أصلا ، أو على ما هو متصور الوجود في نفسه لكن لا يوجد على مجرى العادة وهذه الجملة قد تكون في الاثبات وقد تكون في النفي ، وتكون مطلقة وموقوتة . أما النوع الأول : فإن كان في الاثبات مطلقا بأن قال : والله لآكلن هذا الرغيف أو لآتين البصرة فما دام الحالف والمحلوف عليه قائمين ، فهو على يمينه ، لتصور البر ، وهو الفعل مرة في العمر ، فإذا هلك أحدهما صار تاركا للبر ، فيحنث في يمينه . وإن كان في موضع النفي مطلقا بأن قال : والله لا آكل هذا الرغيف أو لا أدخل هذه الدار فإن فعل مرة حنث ، لأنه فات البر . وإذا هلك الحالف أو المحلوف عليه قبل الفعل لا يحنث ، لان شرط بره هو