ثم الولاء يثبت لكل معتق ، بأي وجه حصل العتق ، سواء كان
المعتق رجلا أو امرأة ، مسلما أو كافرا ، إلا أن الكافر لا يرث المسلم
لكفره ، حتى لو أسلم يرث بالولاء الذي يثبت له بالاعتاق .
قال عليه السلام : ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من
أعتقن ( الحديث ) .
لكن المعتق يرث بالولاء بطريق التعصيب ، وهو آخر العصبات عند
عامة الصحابة ، وهو قول عامة العلماء فإن لم يكن سواه ، وارث
فالكل له ، وإن كان معه أصحاب الفرائض يعطي أصحاب الفرائض
فرائضهم ، والباقي له .
وقال ابن مسعود : هو آخر ذوي الأرحام ، حتى إذا لم يكن للمعتق
أحد من الأقرباء يكون له .
وإذا مات المعتق فإنه لا يورث الولاء ، حتى يكون لأصحاب
الفرائض فرائضهم والباقي للعصبة لما روينا أنه لا يورث ، ولكن يكون
الولاء للذكور من عصبة المعتق الأقرب فالأقرب على ما يعرف في كتاب
الفرائض .
تحفة الفقهاء — صفحة 288
مساهمون: علاء الدين السمرقندي
ص٢٨٨