تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحفة الفقهاء — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
ثم الولاء يثبت لكل معتق ، بأي وجه حصل العتق ، سواء كان المعتق رجلا أو امرأة ، مسلما أو كافرا ، إلا أن الكافر لا يرث المسلم لكفره ، حتى لو أسلم يرث بالولاء الذي يثبت له بالاعتاق . قال عليه السلام : ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن ( الحديث ) . لكن المعتق يرث بالولاء بطريق التعصيب ، وهو آخر العصبات عند عامة الصحابة ، وهو قول عامة العلماء فإن لم يكن سواه ، وارث فالكل له ، وإن كان معه أصحاب الفرائض يعطي أصحاب الفرائض فرائضهم ، والباقي له . وقال ابن مسعود : هو آخر ذوي الأرحام ، حتى إذا لم يكن للمعتق أحد من الأقرباء يكون له . وإذا مات المعتق فإنه لا يورث الولاء ، حتى يكون لأصحاب الفرائض فرائضهم والباقي للعصبة لما روينا أنه لا يورث ، ولكن يكون الولاء للذكور من عصبة المعتق الأقرب فالأقرب على ما يعرف في كتاب الفرائض .