تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحفة الفقهاء — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
باب ولاء الموالاة الأصل في شرعية عقد الموالاة قوله تعالى : * ( والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم ) * ( 1 ) . وتفسير عقد الموالاة أن من أسلم على يدي رجل وقال له : أنت مولاي ترثني إذا مت ، وتعقل عني إذا جنيت وقال الآخر : قبلت فينعقد بينهما عقد الموالاة . وكذا إذا قال : واليتك ، وقال الآخر : قبلت . وكذلك إذا عقد مع رجل غير الذي أسلم على يديه . وكذلك اللقيط إذا عقد مع غيره عقد موالاة . وشرط صحة عقد الموالاة أن لا يكون للعاقد وارث مسلم . وإذا انعقد عقد الموالاة ، يصير مولى له حتى لو مات ولم يترك وارثا ، يكون ميراثه لمولاه ، ولو جنى يكون عقله عليه ، ويلي عليه في الجملة . وللمولى الأسفل أن يتحول بولائه إلى غيره ما لم يعقل المولي الاعلى عنه ، فإذا عقل عنه لا يقدر أن يتحول بالولاء إلى غيره ، وصار العقد لازما ، إلا إذا اتفقا على النقض .
هامش
( 1 ) سورة البقرة : الآية 33 .