باب
ولاء الموالاة
الأصل في شرعية عقد الموالاة قوله تعالى : * ( والذين عقدت أيمانكم
فآتوهم نصيبهم ) * ( 1 ) .
وتفسير عقد الموالاة أن من أسلم على يدي رجل وقال له : أنت
مولاي ترثني إذا مت ، وتعقل عني إذا جنيت وقال الآخر : قبلت
فينعقد بينهما عقد الموالاة .
وكذا إذا قال : واليتك ، وقال الآخر : قبلت .
وكذلك إذا عقد مع رجل غير الذي أسلم على يديه .
وكذلك اللقيط إذا عقد مع غيره عقد موالاة .
وشرط صحة عقد الموالاة أن لا يكون للعاقد وارث مسلم .
وإذا انعقد عقد الموالاة ، يصير مولى له حتى لو مات ولم يترك
وارثا ، يكون ميراثه لمولاه ، ولو جنى يكون عقله عليه ، ويلي عليه في
الجملة .
وللمولى الأسفل أن يتحول بولائه إلى غيره ما لم يعقل المولي الاعلى
عنه ، فإذا عقل عنه لا يقدر أن يتحول بالولاء إلى غيره ، وصار العقد
لازما ، إلا إذا اتفقا على النقض .
هامش
( 1 ) سورة البقرة : الآية 33 .