وإذا باع قفيز جص بقفيزي نورة ، مؤجلا بأن أسلم ، أو غير
مؤجل بأن باع دينا في الخدمة ، ولا يجوز عندنا لوجود الكيل وعنده
يجوز لعدم الطعم .
ولو أسلم من حديد في مني حديد ، لا يجوز عندنا ، لوجود الوزن
المتفق ، لكونهما موزونين ، وعنده يجوز لعدم الطعم والثمنية .
ولو باع من سكر بمن زعفران ، دينا في الذمة لا يجوز بالاجماع ،
لوجود أحد وصفي علة ربا الفضل ، وهو الوزن المتفق عندنا ، لأنهما
مثمنان ، ولوجود الطعم عنده .
ولو أسلم دراهم في زعفران أو في قطن أو حديد ، فإنه يجوز
بالاجماع ، أما عندنا فلانه لم يوجد الوزن المتفق ، فإن الدراهم توزن
بالمثاقيل ، والقطن والحديد والزعفران يوزن بالقبان .
ولو أسلم نقرة فضة في نقرة ذهب لا يجوز بالاجماع ، لوجود
الوزن المتفق عندنا ، فإنهما يوزنان بالمثاقيل ، وعنده لوجود الثمنية .
ولو أسلم الحنطة في الزيت ، جاز عندنا ، لان أحدهما مكيل والآخر
موزون ، فكانا مختلفين قدرا ، على قوله لا يجوز لوجود الطعم .
فأما تفسير الجنس بانفراده ،
إذا أسلم ثوبا هرويا ( 1 ) في ثوب هروي ، لا يجوز عندنا ، لان الجنس
أحد وصفي علة ربا الفضل ، فيحرم النساء ، وعند الشافعي يجوز ، لان
الجنس عنده شرط .
ولو أسلم ثوبا هرويا في ثوب مروي ( 2 ) جاز ، بالاجماع ، لأنه لم يوجد
هامش
( 1 و 2 ) ثوب هروي بالتحريك ومروي بالسكون منسوب إلى هراة ومرو - وهما قريتان بخراسان .
وقيل : على شط الفرات .