تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحفة الفقهاء — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
وإذا باع قفيز جص بقفيزي نورة ، مؤجلا بأن أسلم ، أو غير مؤجل بأن باع دينا في الخدمة ، ولا يجوز عندنا لوجود الكيل وعنده يجوز لعدم الطعم . ولو أسلم من حديد في مني حديد ، لا يجوز عندنا ، لوجود الوزن المتفق ، لكونهما موزونين ، وعنده يجوز لعدم الطعم والثمنية . ولو باع من سكر بمن زعفران ، دينا في الذمة لا يجوز بالاجماع ، لوجود أحد وصفي علة ربا الفضل ، وهو الوزن المتفق عندنا ، لأنهما مثمنان ، ولوجود الطعم عنده . ولو أسلم دراهم في زعفران أو في قطن أو حديد ، فإنه يجوز بالاجماع ، أما عندنا فلانه لم يوجد الوزن المتفق ، فإن الدراهم توزن بالمثاقيل ، والقطن والحديد والزعفران يوزن بالقبان . ولو أسلم نقرة فضة في نقرة ذهب لا يجوز بالاجماع ، لوجود الوزن المتفق عندنا ، فإنهما يوزنان بالمثاقيل ، وعنده لوجود الثمنية . ولو أسلم الحنطة في الزيت ، جاز عندنا ، لان أحدهما مكيل والآخر موزون ، فكانا مختلفين قدرا ، على قوله لا يجوز لوجود الطعم . فأما تفسير الجنس بانفراده ، إذا أسلم ثوبا هرويا ( 1 ) في ثوب هروي ، لا يجوز عندنا ، لان الجنس أحد وصفي علة ربا الفضل ، فيحرم النساء ، وعند الشافعي يجوز ، لان الجنس عنده شرط . ولو أسلم ثوبا هرويا في ثوب مروي ( 2 ) جاز ، بالاجماع ، لأنه لم يوجد
هامش
( 1 و 2 ) ثوب هروي بالتحريك ومروي بالسكون منسوب إلى هراة ومرو - وهما قريتان بخراسان . وقيل : على شط الفرات .