باب
الربا
الربا ( 1 ) نوعان : ربا الفضل وربا النساء .
فالأول : هو فضل عين مال على المعيار الشرعي ، وهو الكيل
والوزن ، عند اتحاد الجنس .
والثاني : هو فضل الحلول على الأجل ، وفضل العين على الدين ،
في المكيلين والموزونين عند اختلاف الجنس ، أو في غير المكيلين وغير
الموزونين عند اتحاد الجنس .
وعلة ربا الفضل هي القدر المتفق مع الجنس ، أعني الكيل في
المكيلات ، والوزن في الأثمان والمثمنات .
وعلة ربا النساء هي وجود أحد وصفي علة ربا الفضل ، وهي الكيل
في المكيلات أو الوزن المتفق ، أعني أن يكونا ثمنين أو مثمنين ، لان وزن
الثمن يخالف وزن المثمن .
وهذا عندنا ، وعند الشافعي : ربا الفضل هو الفضل المطلق من
حيث الذات ، أو حرمة بيع المطعوم بجنسه ، ثم التساوي ، في المعيار
الشرعي مع اليد ، مخلص عن هذه الحرمة ، بطريق الرخصة .
وربا النساء هو فضل الحلول في المطعومات والأثمان .
هامش
( 1 ) من ربا المال أي زاد وينسب إلى الربا فيقال ربوي بكسر الراء والفتح خطا فيقال الأشياء الربوية .