تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحفة الفقهاء — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
الجنس ، ولا الوزن المتفق ، ولا الطعم ، ولا الثمنية . ولو أسلم جوزة في جوزة أو سفرجلة في سفرجلة ، لا يجوز بالاجماع لوجود الجنس عندنا ولوجود الطعم عنده . ثم فرق بين المكيل والموزون وبين الثوب والثوب من وجه ، وهو أن ربا النساء لا يتحقق في الثوب إلا بطريق السلم ، لان الثياب لا تثبت دينا في الذمة ، إلا سلما ، فأما في المكيل والموزون فيتحقق ربا النساء مؤجلا وحالا دينا موصوفا في الذمة . بيانه : لو أسلم ثوبا هرويا في ثوب هروي ، لا يجوز لأنه مؤجل . ولو باع ثوبا هرويا ، بثوب هروي موصوف في الذمة حالا ، لا يجوز ، لأنه لا يجوز أن يكون ثمنا إلا باعتبار ربا النساء . ولو باع قفيز حنطة بعينها ، بقفيزي ، شعير موصوف في الذمة دينا غير مؤجل ، لا يجوز ، لأن العين خير من الدين وإن كان حالا .