الجنس ، ولا الوزن المتفق ، ولا الطعم ، ولا الثمنية .
ولو أسلم جوزة في جوزة أو سفرجلة في سفرجلة ، لا يجوز
بالاجماع لوجود الجنس عندنا ولوجود الطعم عنده .
ثم فرق بين المكيل والموزون وبين الثوب والثوب من وجه ، وهو أن
ربا النساء لا يتحقق في الثوب إلا بطريق السلم ، لان الثياب لا تثبت دينا
في الذمة ، إلا سلما ، فأما في المكيل والموزون فيتحقق ربا النساء مؤجلا
وحالا دينا موصوفا في الذمة . بيانه :
لو أسلم ثوبا هرويا في ثوب هروي ، لا يجوز لأنه مؤجل .
ولو باع ثوبا هرويا ، بثوب هروي موصوف في الذمة حالا ، لا
يجوز ، لأنه لا يجوز أن يكون ثمنا إلا باعتبار ربا النساء .
ولو باع قفيز حنطة بعينها ، بقفيزي ، شعير موصوف في
الذمة دينا
غير مؤجل ، لا يجوز ، لأن العين خير من الدين وإن كان حالا .
تحفة الفقهاء — صفحة 28
مساهمون: علاء الدين السمرقندي
ص٢٨