باب
الشراء والبيع
يحتاج في هذا الباب إلى :
بيان ركن البيع والشراء ،
وبيان شروطه ،
وبيان أقسامه ،
وبيان حكمه شرعا .
أما بيان الركن
فهو الايجاب من البائع ، والقبول من المشتري ، إلا أن ذلك قد
يكون بلفظين ، وقد لا يتحقق إلا بثلاثة ألفاظ
. أما ما يتحقق بلفظين فقد يكون بدون النية ، وقد يكون مع النية .
أما من غير النية ، فبأن يكون اللفظان بصيغة الماضي ، نحو أن يقول
البائع : بعت منك هذا العبد بكذا " فقال المشتري " ابتعت ، أو
" اشتريت " أو ما يؤدي معناه كقوله أخذت وقبلت ورضيت
وفعلت ونحو ذلك لان هذا في عرف أهل اللغة والشرع مستعمل
لايجاب الملك للحال بعوض ، وإن كان بصيغة الماضي .
وكذلك إذا بدأ المشتري فقال : اشتريت منك هذا العبد بكذا ،
فقال البائع : بعته منك أو أعطيته أو بذلته أو رضيت أو
" هو لك " .
تحفة الفقهاء — صفحة 29
مساهمون: علاء الدين السمرقندي
ص٢٩