تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحفة الفقهاء — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
باب الشراء والبيع يحتاج في هذا الباب إلى : بيان ركن البيع والشراء ، وبيان شروطه ، وبيان أقسامه ، وبيان حكمه شرعا . أما بيان الركن فهو الايجاب من البائع ، والقبول من المشتري ، إلا أن ذلك قد يكون بلفظين ، وقد لا يتحقق إلا بثلاثة ألفاظ . أما ما يتحقق بلفظين فقد يكون بدون النية ، وقد يكون مع النية . أما من غير النية ، فبأن يكون اللفظان بصيغة الماضي ، نحو أن يقول البائع : بعت منك هذا العبد بكذا " فقال المشتري " ابتعت ، أو " اشتريت " أو ما يؤدي معناه كقوله أخذت وقبلت ورضيت وفعلت ونحو ذلك لان هذا في عرف أهل اللغة والشرع مستعمل لايجاب الملك للحال بعوض ، وإن كان بصيغة الماضي . وكذلك إذا بدأ المشتري فقال : اشتريت منك هذا العبد بكذا ، فقال البائع : بعته منك أو أعطيته أو بذلته أو رضيت أو " هو لك " .
تحفة الفقهاء — صفحة 29 | علاء الدين السمرقندي