وعلى هذا قالوا في الزوجة إذا قال : هذه بنتي وهي تصلح بنتا
له ، ثم قال : أوهمت أو أخطأت لم تقع الفرقة ، وإنما تقع إذا دام
على ذلك وثبت .
ولو قال لعبده : هذا ابني أو لامته هذه بنتي ثم قال
أخطأت يعتق ، ولا يصدق .
لو قال لامته وهي مجهولة النسب ، وهي أصغر سنا منه : هذه
بنتي ثم تزوجها : جاز ، سواء أصر على ذلك أم لا كذلك ذكر في
كتاب النكاح . ولكن قالوا : هذا الجواب في معروفة النسب فأما في
المجهولة إن دام على ذلك ثم تزوجها لم يجز ، وإن لم يدم عليه
جاز .
ولو قال لعبده : هذه بنتي أو لامته : هذا ابني اختلف المشايخ
فيه .
ثم في معروف النسب من الغير إذا أعتق هل تصير أمه أم ولد له إذا
كانت في ملكه ؟
بعضهم قالوا : لا يثبت الاستيلاد ، سواء كان الولد معروف النسب
أو مجهول النسب .
وقال بعضهم : يثبت في الحالين .
وبعضهم فرق : إن كان معروف النسب لا يثبت ، وفي مجهول
النسب يثبت .
تحفة الفقهاء — صفحة 260
مساهمون: علاء الدين السمرقندي
ص٢٦٠