تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحفة الفقهاء — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
وعلى هذا قالوا في الزوجة إذا قال : هذه بنتي وهي تصلح بنتا له ، ثم قال : أوهمت أو أخطأت لم تقع الفرقة ، وإنما تقع إذا دام على ذلك وثبت . ولو قال لعبده : هذا ابني أو لامته هذه بنتي ثم قال أخطأت يعتق ، ولا يصدق . لو قال لامته وهي مجهولة النسب ، وهي أصغر سنا منه : هذه بنتي ثم تزوجها : جاز ، سواء أصر على ذلك أم لا كذلك ذكر في كتاب النكاح . ولكن قالوا : هذا الجواب في معروفة النسب فأما في المجهولة إن دام على ذلك ثم تزوجها لم يجز ، وإن لم يدم عليه جاز . ولو قال لعبده : هذه بنتي أو لامته : هذا ابني اختلف المشايخ فيه . ثم في معروف النسب من الغير إذا أعتق هل تصير أمه أم ولد له إذا كانت في ملكه ؟ بعضهم قالوا : لا يثبت الاستيلاد ، سواء كان الولد معروف النسب أو مجهول النسب . وقال بعضهم : يثبت في الحالين . وبعضهم فرق : إن كان معروف النسب لا يثبت ، وفي مجهول النسب يثبت .