تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحفة الفقهاء — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
اللفظ ، وإنما يراد به استحضار المنادى ، إلا إذا ذكر اللفظ الموضوع للحرية كقوله ، يا حر ، يا مولاي : فيعتق لان في الموضوع لا يعتبر المعنى . ثم ينظر : إن كان مجهول النسب ، وهو يصلح ولدا له أو والدا فإنه يثبت النسب ، ويعتق . وإن كان معروف النسب من غيره فإنه لا يثبت النسب ، ولكن يعتق ، لاحتمال النسب منه ، بالنكاح ، أو الوطئ عن شبهة ، والاشتهار من غيره ، أو بسبب الزنا . وعند الشافعي : ما لم يثبت النسب منه لا يثبت العتق . وإن كان لا يصلح ولدا ولا والدا ولا عما ، قال أبو حنيفة : يعتق . وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي : لا يعتق . ولو قال : هذه بنتي أو أمي وهي تصلح لذلك ، فإن كانت مجهولة النسب ، وليس للمدعي أم معروفة يثبت النسب والعتق ، والحرمة . وإن كانت معروفة النسب ، أو كانت للمدعي أم معروفة لا يثبت النسب ، ولكن يثبت العتق ، والحرمة . وإن كانت لا تصلح بنتا له أو أما له : يثبت العتق عند أبي حنيفة ، ولكن لا تثبت الحرمة . وهذا إذا لم تكن زوجة له . فإن كانت زوجة له ، فقال : هذه بنتي أو أمي فإن كانت معروفة النسب لا تثبت الحرمة أيضا . وكذلك إذا كانت البنت أكبر سنا منه والام أصغر سنا منه ، لا تقع الفرقة .