تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحفة الفقهاء — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
باب آخر من العتق في هذا الباب فصول : أحدها الاعتاق بين الشريكين أو الشركاء والأصل فيه أن الاعتاق يتجزأ عند أبي حنيفة رحمه الله . وعند أبي يوسف ومحمد : لا يتجزأ . وقال الشافعي : في حالة اليسار لا يتجزأ . وفي حالة الاعسار يتجزأ . فيخرج المسائل على هذا : - إذا أعتق الرجل عبدا بينه وبين شريكه أعتق نصيبه لا غير ، سواء كان موسرا أو معسرا ، ولشريك المعتق خمس خيارات ، إن شاء أعتق نصيبه ، وإن شاء دبره ، وإن شاء كاتبه ، وإن شاء استسعاه ، وإن شاء ضمن المعتق إن كان موسرا . غير أنه إذا دبره يصير مدبرا نصيبه ، ويجب عليه السعاية ، للحال ، فيعتق ، ولا يجوز له أن يؤخر عتقه إلى ما بعد الموت . ثم إذا أعتق العبد بإعتاق الشريك نصيبه أو بالاستسعاء واستيفاء بدل الكتابة ، يكون الولاء بينهما ، لوجود الاعتاق منهما . وإن ضمن المعتق فللمعتق أن يعتقه إن شاء ، وإن شاء استسعاه ، وإن شاء كاتبه