تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحفة الفقهاء — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
مالكا لمقدار قيمة ما بقي من العبد ، قلت أو كثرت . وتفسير الاعسار أن لا يقدر على هذا . ثم إنما تعتبر القيمة في الضمان والسعاية ، يوم الاعتاق ، لأنه سبب الضمان . وكذا يعتبر حال المعتق في يساره وإعساره يوم الاعتاق ، حتى إذا كان موسرا يثبت للشريك حق التضمين ، فإذا أعسر المعتق لا يبطل حق التضمين ، وإن كان معسرا حتى يثبت حق الاستسعاء للشريك ثم إذا أيسر المعتق ليس للشريك حق التضمين . ولو اختلفا في قيمة العبد لا يخلو إما إن كان العبد قائما أو هالكا فإن كان قائما ، إن كانت الخصومة وقعت في حال الاعتاق ، تعتبر قيمة العبد ، للحال ، ويحكم عليه بذلك ، ويسقط اعتبار البينة والتحالف . وإن اتفقا أن الاعتاق سابق على حال الخصومة فلا يمكن الرجوع إلى قيمة العبد ، للحال ، لان قيمة العبد قد تزيد وتنقص في هذه المدة ، ويكون القول قول المعتق ، لأنه ينكر الزيادة . وإن كان العبد هالكا فالقول قول المعتق ، لانكاره الزيادة . وإن اختلفا في حال المعتق من اليسار والاعسار ، والعتق متقدم على حال الخصومة إن كانت مدة يختلف فيها اليسار والاعسار فالقول قول المعتق ، لأنه ينكر اليسار ، وإن كان لا يختلف يعتبر الحال . والفصل الثاني إذا قال لعبديه : أحدكما حر ، أو قال : هذا حر أو هذا حر ، أو سماهما فقال : سالم حر أو بزيع حر فالمولى بالخيار بين أن يعين العتق