تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحفة الفقهاء — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
باب ما يجب على المعتدة المعتدة إما إن كانت عن طلاق ، أو عن وفاة . فإن كانت عن طلاق ينبغي لها أن لا تخرج من بيتها ، ليلا ولا نهارا ، بل يجب عليها السكنى في البيت الذي تسكن فيه ، وأجر السكنى والنفقة على الزوج . وأصله قوله تعالى : و * ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) * ( 1 ) . وأما المتوفى عنها زوجها ، فلا بأس بأن تخرج بالنهار في حوائجها ، ولا تبيت في غير منزلها ، الذي تعتد فيه ، لان نفقتها عليها ، فتحتاج إلى الخروج ، لاصلاح أمرها . وعن محمد : لا بأس بأن تبيت في غير بيتها ، أقل من نصف الليل ، لان البيتوتة عبارة عن السكون في المكان أكثر الليل في العرف . ثم منزلها الذي تؤمر بالسكنى ، والاعتداد فيه ، هو الموضع الذي كانت تسكنه ، قبل مفارقة الزوج ، وقبل موته ، سواء كان الزوج ساكنا فيه أو لم يكن ، لان الله تعالى أضاف البيت إليها ، والبيت المضاف إليها هو الذي تسكنه . ولهذا قال أصحابنا : إنها إذا زارت أهلها ، فطلقها زوجها ، كان
هامش
( 1 ) سورة الطلاق : الآية 1 .