تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحفة الفقهاء — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
باب الايلاء يحتاج في الباب إلى : تفسير الايلاء لغة وشرعا ، وإلى بيان حكم البر في الايلاء ، وإلى بيان الفئ ، وحكم الحنث . أما الأول فالايلاء في اللغة : اليمين ، وفي الشرع عبارة عن اليمين على ترك الوطئ في الزوجة مدة مخصوصة بحيث لا يمكنه الوطئ إلا بحنث يلزمه بسبب اليمين . وقد كان الايلاء طلاقا في الجاهلية ، فجعله الشرع طلاقا معلقا بترك وطئ الزوجة مدة مخصوصة ، كأن الزوج قال لامرأته الحرة : إن لم أقربك أربعة أشهر فأنت طالق بائن ولامرأته الأمة : إن لم أقربك شهرين فأنت طالق بائن . وركن الايلاء شرعا هو اللفظ الدال على ترك الوطئ ، في عرف الشرع ، مؤكدا باليمين ، وهو قوله : والله لا أقربك أو لا أطأك أو لفظة المباضعة والمناكحة والاتيان والإصابة ونحوها . فإن كان اللفظ مستعملا في الوطئ ، فلا يحتاج إلى النية . ولو أتى بلفظ محتمل ، يحتاج فيه إلى نية الزوج ترك الوطئ بذلك .
تحفة الفقهاء — صفحة 203 | علاء الدين السمرقندي