تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحفة الفقهاء — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
باب الاستثناء وغيره في الباب فصول مختلفة : الأول : فصل الاستثناء إذا قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله ، فإن كان موصولا لا يقع الطلاق ، وإن كان مفصولا يقع ، سواء قدم الاستثناء على لفظ الطلاق أو أخر ، لان قوله إن شاء الله تعليق الطلاق بمشيئة الله ، وإنها لا تعرف . ثم الاستثناء المفصول أن يفصل المتكلم بين الاستثناء وما قبله ، بسكوت ، أو بكلام آخر . فإذا انقطع الكلام بالتنفس فلا عبرة به ، لأنه لا يمكن الاحتراز عنه . ولو حرك لسانه بالاستثناء وأتى بحروفه على الوجه ، لكنه لم يسمع ، يكون استثناء ، لان هذا كلام ، وليس الشرط هو السماع ، ألا ترى أن الأصم يصح استثناؤه ، وإن لم يسمع هو . ولو قدم الاستثناء ، فقال : إن شاء الله فأنت طالق يصح استثناؤه بالاجماع . فأما إذا قال : إن شاء الله أنت طالق يصح على قول أبي حنيفة
تحفة الفقهاء — صفحة 193 | علاء الدين السمرقندي