تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحفة الفقهاء — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
تمليك واحد في أشهر ، فيبطل برد واحد كتمليك البيع . وكذلك الخلاف في قوله : أمرك بيدك كلما شئت وإذا شئت و " متى شئت " ، وقالوا أيضا : إن الخلاف على عكس هذا . وأما الفصل الثاني : إذا قال لها اختاري فنقول : الجواب في هذا وفي قوله : أمرك بيدك سواء في جميع الأحكام إلا في موضعين : أحدهما : أن الزوج إذا أراد به الثلاث لا يقع ، وفي قوله : أمرك بيدك يقع ، لان ذلك من كنايات الطلاق ، وأما قوله : اختاري فليس من ألفاظ الطلاق ، وإنما هو تفويض الطلاق بلفظ لا يقتضي التكرار . والثاني : أنه لا بد من ذكر النفس ، ههنا ، في أحد الكلامين ، بأن يقول الزوج : اختاري نفسك أو قالت : اخترت نفسي إذا قال الزوج : اختاري لا غير . وأما إذا قال : اختاري فقالت : اخترت لا يكون شيئا . وكذلك إذا قرن بالخيار ما يوجب الاختصاص باختيار الطلاق ، فهو كاف ، بأن قال : اختاري الطلاق أو اختاري اختياره . ثم المرأة إذا قالت : اخترت نفسي أو طلقت نفسي يكون جوابا . ولو قالت : اخترت أمي أو أبي أو أهلي أو الأزواج فالقياس أن لا يقع به شئ ، وفي الاستحسان : يقع ، لأن المرأة عند الطلاق تلحق بهؤلاء ، فصار اختيارها لذلك دلالة اختيار الطلاق ، كأنها قالت : اخترت الطلاق .