تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحفة الفقهاء — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
المرأة تمليك ، إلا أن الفرق أن في قوله طلقي نفسك إذا أراد الزوج الثلاث يقع ثلاث وفي قوله أنت طالق إن شئت فقالت : شئت إذا أراد الثلاث ، لا يقع . ولو قال : اختاري ، فقالت : طلقت يقع . ولو قال : طلقي نفسك ، فقالت : اخترت ، لا يقع لان قولها : اخترت ليس من ألفاظ الطلاق ، ألا ترى أنها لو قالت : اخترت نفسي ، فبلغ الزوج ، وأجاز ، لا يقع به شئ . ولو قالت : طلقت نفسي ، فأجاز الزوج يقع ، وإنما صار جوابا لقوله : اختاري وأمرك بيدك بالنص ، والاجماع ، بخلاف القياس ، فاقتصر عليه . ثم في هذه الفصول إذا أراد الزوج أن يعزلها ، ويخرج الامر من يدها ، ويرجع عن ذلك ، لا يصح ، وكذلك لو نهاها عن ذلك ، لان هذا تفويض الطلاق ، وتمليك له ، والطلاق لا يحتمل الفسخ ، فإيجابه كذلك . وكذلك إذا قال : طلقي نفسك أو طلقي نفسك إن شئت ، فقالت : شئت ، لا يقع شئ . ولو قال : أنت طالق إن شئت فقالت : شئت ، يقع ، لان ثمة أمرها بالتطليق ، ولم يوقع ، وهنا علق الطلاق بمشيئتها ، وقد أتت بالشرط .