المرأة تمليك ، إلا أن الفرق أن في قوله طلقي نفسك إذا أراد الزوج
الثلاث يقع ثلاث وفي قوله أنت طالق إن شئت فقالت : شئت
إذا أراد الثلاث ، لا يقع .
ولو قال : اختاري ، فقالت : طلقت يقع .
ولو قال : طلقي نفسك ، فقالت : اخترت ، لا يقع لان قولها :
اخترت ليس من ألفاظ الطلاق ، ألا ترى أنها لو قالت : اخترت
نفسي ، فبلغ الزوج ، وأجاز ، لا يقع به شئ . ولو قالت : طلقت
نفسي ، فأجاز الزوج يقع ، وإنما صار جوابا لقوله : اختاري
وأمرك بيدك بالنص ، والاجماع ، بخلاف القياس ، فاقتصر عليه .
ثم في هذه الفصول إذا أراد الزوج أن يعزلها ، ويخرج الامر من
يدها ، ويرجع عن ذلك ، لا يصح ، وكذلك لو نهاها عن ذلك ، لان هذا
تفويض الطلاق ، وتمليك له ، والطلاق لا يحتمل الفسخ ، فإيجابه
كذلك .
وكذلك إذا قال : طلقي نفسك أو طلقي نفسك إن شئت ،
فقالت : شئت ، لا يقع شئ .
ولو قال : أنت طالق إن شئت فقالت : شئت ، يقع ، لان ثمة
أمرها بالتطليق ، ولم يوقع ، وهنا علق الطلاق بمشيئتها ، وقد أتت
بالشرط .
تحفة الفقهاء — صفحة 192
مساهمون: علاء الدين السمرقندي
ص١٩٢