تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحفة الفقهاء — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
باب تفويض الطلاق ههنا فصول أربعة : أحدها : أن يقول لامرأته : أمرك بيدك ، والثاني : أن يقول لها : اختاري ، والثالث : أن يقول : أنت طالق إن شئت ، والرابع : أن يقول : طلقي نفسك . أما الأول فهو نوعان : إما أن يكون مطلقا ، أو مؤقتا . أما إذا قال أمرك بيدك مطلقا ، ولم يوقته بوقت ، ويريد به الطلاق ، فإنه يصير أمرها بيدها ، ويصير الطلاق مفوضا إليها ، وتصير مالكة للتطليق ، ما دامت في مجلسها ذلك وإن طال . وهذا إذا كانت حاضرة وسمعت الامر من الزوج ، وعلمت به . فأما إذا كانت غائبة ، أو حاضرة ولم تسمع ، فلها الخيار في مجلس بلغ إليها الخبر فيه ، وعلمت بذلك ، لان هذا تمليك الطلاق ، والتمليك يقتصر جوابه على المجلس ، ويكون مؤقتا به ، كما في قبول البيع . وإذا صار الامر في يدها ، فإن اختارت نفسها في المجلس ، تقع واحدة بائنة ، إذا أراد الزوج به طلاقا واحدا أو اثنين . فإن أراد الزوج