تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحفة الفقهاء — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
يمكن التسليم فيه ، من مكان العقد . فأما المسلم فيه إذا كان شيئا ليس له حمل ومؤونة ، كالمسك والكافور ، والجواهر واللآلئ ونحوها ، فعن أصحابنا روايتان : في رواية : يتعين مكان العقد . وفي رواية : يسلم حيثما لقيه ، ولا يتعين مكان العقد . ولو شرطا مكانا آخر للايفاء سوى مكان العقد ، فإن كان فيما له حمل ومئونة : يتعين . وإن كان فيما ليس له حمل ومؤونة ففيه روايتان : في رواية : لا يتعين ، وله أن يوفيه في أي مكان شاء . وفي رواية : يتعين ، وهو الأصح . والحادي عشر : أن يكون المسلم فيه مما يضبط بالوصف ، وهو أن يكون من الأجناس الأربعة : المكيل ، والموزون ، والذرعي والعددي المتقارب . فأما إذا كان مما لا يضبط بالوصف ، كالعدديات المتفاوتة والذرعيات المتفاوتة ، مثل الدور والعقار والجواهر واللآلئ والأدم ( 1 ) والجلود والخشب والروس والأكارع ( 2 ) والرمان والسفرجل والبطاطيخ ونحوها ، لا يجوز ، لان المسلم فيه ما يثبت دينا في الذمة ، وسوى هذه الأجناس الأربعة لا يثبت دينا في الذمة ، في عقود المعاوضات ، إلا إذا كان شيئا من جنس الجلود والأدم والخشب والجذوع إذا بين شيئا معلوما من هذه الأشياء ، وطولا معلوما ، وغلظا معلوما ، وأن تجتمع فيه شرائط السلم والتحق بالمتقارب يجوز .
هامش
( 1 ) جمع أديم وهو الجلد المدبوغ . ( 2 ) جمع كراع وهو ما دون الركبة في الدواب .