وفي رواية أبي يوسف في الأمالي عنه أنه لا يجوز .
وعلى قول أبي يوسف ومحمد : يجوز في ظاهر الرواية كما في
اللحم . وفي رواية أخرى عنهما : لا يجوز ، بخلاف اللحم .
وأما السلم في الثياب : فإذا بين جنسه ، ونوعه وصفته ، ورقعته ،
وذرعه ، يجوز استحسانا ، والقياس أن لا يجوز .
وهل يشترط بيان الوزن في الثوب الحرير ؟ اختلف المشايخ فيه :
قال بعضهم : هو شرط .
وقال بعضهم : ليس بشرط ، لان الحرير ذرعي كالكتان والكرباس .
وعلى هذا ، السلم في الاعداد المتقاربة مثل الجوز والبيض
ونحوهما : جائز كيلا ووزنا وعددا في قول علمائنا الثلاثة .
وقال زفر : يجوز كيلا ووزنا ، ولا يجوز عددا .
وقال الشافعي : يجوز كيلا ووزنا في الجوز واللوز ، ولا يجوز
عددا . وفي البيض يجوز كيلا ووزنا وعددا .
ولو أسلم في الفلوس عددا ، يجوز في ظاهر الرواية . وعن محمد أنه
لا يجوز ، لأنها من جملة الأثمان .
ولو أسلم في التبن أوقارا ( 1 ) لا يجوز ، لتفاوت فاحش بين الوقرين ،
إلا إذا كان في فيمان ( 2 ) معلوم من فيامين الناس لم يختلف فيجوز .
ولو أسلم في الخبز هل يجوز ؟ لم يذكر محمد في ظاهر الرواية . وذكر
في نوادر ابن رستم على قول أبي حنيفة ومحمد لا يجوز ، وعلى قول أبي
هامش
( 1 ) الوقر حمل البغل أو الحمار ويستعمل في البعير .
( 2 ) تعريب بيمان - ومنه : اشترى كذا فيمانا من صبرة .