تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحفة الفقهاء — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
وفي رواية أبي يوسف في الأمالي عنه أنه لا يجوز . وعلى قول أبي يوسف ومحمد : يجوز في ظاهر الرواية كما في اللحم . وفي رواية أخرى عنهما : لا يجوز ، بخلاف اللحم . وأما السلم في الثياب : فإذا بين جنسه ، ونوعه وصفته ، ورقعته ، وذرعه ، يجوز استحسانا ، والقياس أن لا يجوز . وهل يشترط بيان الوزن في الثوب الحرير ؟ اختلف المشايخ فيه : قال بعضهم : هو شرط . وقال بعضهم : ليس بشرط ، لان الحرير ذرعي كالكتان والكرباس . وعلى هذا ، السلم في الاعداد المتقاربة مثل الجوز والبيض ونحوهما : جائز كيلا ووزنا وعددا في قول علمائنا الثلاثة . وقال زفر : يجوز كيلا ووزنا ، ولا يجوز عددا . وقال الشافعي : يجوز كيلا ووزنا في الجوز واللوز ، ولا يجوز عددا . وفي البيض يجوز كيلا ووزنا وعددا . ولو أسلم في الفلوس عددا ، يجوز في ظاهر الرواية . وعن محمد أنه لا يجوز ، لأنها من جملة الأثمان . ولو أسلم في التبن أوقارا ( 1 ) لا يجوز ، لتفاوت فاحش بين الوقرين ، إلا إذا كان في فيمان ( 2 ) معلوم من فيامين الناس لم يختلف فيجوز . ولو أسلم في الخبز هل يجوز ؟ لم يذكر محمد في ظاهر الرواية . وذكر في نوادر ابن رستم على قول أبي حنيفة ومحمد لا يجوز ، وعلى قول أبي
هامش
( 1 ) الوقر حمل البغل أو الحمار ويستعمل في البعير . ( 2 ) تعريب بيمان - ومنه : اشترى كذا فيمانا من صبرة .