مجهول الجنس : يقع على الخز والبز ( 1 ) ، وكل ذلك ينقسم أنواعا مختلفة .
وكذلك الدار فإنها تختلف باختلاف البلدان والمحال ، والسكك
وتختلف في أنفسها من حيث الصغر والكبر ونحو ذلك .
ونوع هو معلوم الجنس والنوع ، مختلف الوصف والقدر كما إذا
تزوج امرأة على عبد أو أمة أو تزوج على فرس أو على جمل أو على بقر
ونحو ذلك وهذا معلوم النوع مختلف الأوصاف .
وحكمه أن الزوج بالخيار إن شاء أعطاها الوسط من ذلك ، وإن شاء
أعطاها القيمة ، وتجبر المرأة على القبول ، بخلاف البيع فإن هذا لا
يصلح ثمنا في باب البيع ، لان النكاح يحتمل ضربا من الجهالة ، فإنه يجوز
بمهر المثل مع جهالته ، فكل جهالة هي نظير جهالة مهر المثل لا تمنع صحة
التسمية ، وجهالة الوصف والقدر نظير ذلك ، فأما البيع فلا يصح مع
الجهالة أصلا .
ونوع هو معلوم الجنس ، والنوع ، والقدر ، والصفة ، كما إذا تزوج
على مكيل أو موزون موصوف في الذمة فإنه يجوز ، ولا خيار للزوج
في ذلك ، بل يجبر الزوج على دفعه إليها ، ولا يجوز أن يدفع قيمة ذلك ،
إلا برضاها ، لان هذا يثبت دينا في الذمة صحيحا ولهذا جاز البيع به .
فأما إذا تزوج على كر حنطة مطلقة ولم يصفها ذكر ههنا وقال : إن
شاء الزوج أعطاها كرا وسطا ، وإن شاء أعطاها قيمته .
وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمة الله عليه أنه قال : يجبر الزوج على
تسليم الكر ، ولا يجوز له أن يدفع القيمة بدون رضاها ، وعلى هذا
مسائل .
هامش
( 1 ) البز نوع من الثياب . وقيل : الثياب خاصة من أمتعة البيت . وقيل : أمتعة التاجر من الثياب .