تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحفة الفقهاء — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
مجهول الجنس : يقع على الخز والبز ( 1 ) ، وكل ذلك ينقسم أنواعا مختلفة . وكذلك الدار فإنها تختلف باختلاف البلدان والمحال ، والسكك وتختلف في أنفسها من حيث الصغر والكبر ونحو ذلك . ونوع هو معلوم الجنس والنوع ، مختلف الوصف والقدر كما إذا تزوج امرأة على عبد أو أمة أو تزوج على فرس أو على جمل أو على بقر ونحو ذلك وهذا معلوم النوع مختلف الأوصاف . وحكمه أن الزوج بالخيار إن شاء أعطاها الوسط من ذلك ، وإن شاء أعطاها القيمة ، وتجبر المرأة على القبول ، بخلاف البيع فإن هذا لا يصلح ثمنا في باب البيع ، لان النكاح يحتمل ضربا من الجهالة ، فإنه يجوز بمهر المثل مع جهالته ، فكل جهالة هي نظير جهالة مهر المثل لا تمنع صحة التسمية ، وجهالة الوصف والقدر نظير ذلك ، فأما البيع فلا يصح مع الجهالة أصلا . ونوع هو معلوم الجنس ، والنوع ، والقدر ، والصفة ، كما إذا تزوج على مكيل أو موزون موصوف في الذمة فإنه يجوز ، ولا خيار للزوج في ذلك ، بل يجبر الزوج على دفعه إليها ، ولا يجوز أن يدفع قيمة ذلك ، إلا برضاها ، لان هذا يثبت دينا في الذمة صحيحا ولهذا جاز البيع به . فأما إذا تزوج على كر حنطة مطلقة ولم يصفها ذكر ههنا وقال : إن شاء الزوج أعطاها كرا وسطا ، وإن شاء أعطاها قيمته . وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمة الله عليه أنه قال : يجبر الزوج على تسليم الكر ، ولا يجوز له أن يدفع القيمة بدون رضاها ، وعلى هذا مسائل .
هامش
( 1 ) البز نوع من الثياب . وقيل : الثياب خاصة من أمتعة البيت . وقيل : أمتعة التاجر من الثياب .
تحفة الفقهاء — صفحة 139 | علاء الدين السمرقندي