تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحفة الفقهاء — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
باب المهر الكلام في هذا الباب في مواضع : في بيان كون المهر شرط جواز النكاح ، وفي بيان تقدير المهر ، وفي بيان ما يصلح مهرا وما لا يصلح ، وفي بيان ما يفسد به التسمية وما يصح معه التسمية ، وفي بيان ما يستحق به جميع المهر ، وما يسقط به نصف المهر ، وفي بيان ما يجب عليها من التسليم عند قبض المهر أو تأجيله ، وفي بيان حكم الاختلاف بين الزوجين في المهر ، وفي بيان ذكر المهر على طريق الرياء ( 1 ) ، والسمعة ، والتلجئة . أما الأول فنقول : إن المهر شرط جواز النكاح ، حتى لا يجوز النكاح بدون المهر ، حتى إن من تزوج امرأة بغير مهر ، أو بشرط أن لا مهر لها ، وأجازت المرأة ، فإن النكاح ينعقد ، ويجب مهر المثل عند أصحابنا . وعند الشافعي : النكاح جائز بغير مهر . والصحيح قولنا : لقوله تعالى : * ( وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم ) * ( 2 ) ، الله تعالى أحل النكاح بشرط المال ، فلا يكون مشروعا
هامش
( 1 ) في القاموس المحيط : " رايته مراءة ورئاء أريته على خلاف ما انا عليه . . . وعمل رئاء وسمعة " . ( 2 ) سورة النساء : الآية 24 .
تحفة الفقهاء — صفحة 135 | علاء الدين السمرقندي