باب
المهر
الكلام في هذا الباب في مواضع :
في بيان كون المهر شرط جواز النكاح ،
وفي بيان تقدير المهر ،
وفي بيان ما يصلح مهرا وما لا يصلح ،
وفي بيان ما يفسد به التسمية وما يصح معه التسمية ،
وفي بيان ما يستحق به جميع المهر ، وما يسقط به نصف المهر ،
وفي بيان ما يجب عليها من التسليم عند قبض المهر أو تأجيله ،
وفي بيان حكم الاختلاف بين الزوجين في المهر ،
وفي بيان ذكر المهر على طريق الرياء ( 1 ) ، والسمعة ، والتلجئة .
أما الأول فنقول :
إن المهر شرط جواز النكاح ، حتى لا يجوز النكاح بدون المهر ، حتى
إن من تزوج امرأة بغير مهر ، أو بشرط أن لا مهر لها ، وأجازت المرأة ،
فإن النكاح ينعقد ، ويجب مهر المثل عند أصحابنا .
وعند الشافعي : النكاح جائز بغير مهر .
والصحيح قولنا : لقوله تعالى : * ( وأحل لكم ما وراء ذلكم أن
تبتغوا بأموالكم ) * ( 2 ) ، الله تعالى أحل النكاح بشرط المال ، فلا يكون مشروعا
هامش
( 1 ) في القاموس المحيط : " رايته مراءة ورئاء أريته على خلاف ما انا عليه . . . وعمل رئاء وسمعة " .
( 2 ) سورة النساء : الآية 24 .