تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحفة الفقهاء — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
وعند الشافعي : ينعقد ، وتقبل . وكذا ينعقد النكاح بشهادة الاثنين منهما عندنا ، خلافا للشافعي . وأما الأعمى : فينعقد النكاح بحضرتهم ، لأنهم من أهل الشهادة . وهل تقبل شهادتهم ؟ عند أبي حنيفة ومحمد رحمة الله عليهما لا تقبل . وقال أبو يوسف : إن كان بصيرا وقت التحمل تقبل شهادته ، وإلا فلا .