وعند الشافعي : ينعقد ، وتقبل .
وكذا ينعقد النكاح بشهادة الاثنين منهما عندنا ، خلافا للشافعي .
وأما الأعمى : فينعقد النكاح بحضرتهم ، لأنهم من أهل الشهادة .
وهل تقبل شهادتهم ؟
عند أبي حنيفة ومحمد رحمة الله عليهما لا تقبل .
وقال أبو يوسف : إن كان بصيرا وقت التحمل تقبل شهادته ، وإلا
فلا .
تحفة الفقهاء — صفحة 134
مساهمون: علاء الدين السمرقندي
ص١٣٤