العقد على الام ، لقوله تعالى : ( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم
اللاتي دخلتم بهن ) ( 1 ) : شرط الدخول بالأم لحرمة الربيبة .
وكذا بنات بنت المرأة ، وبنات ابنها أيضا .
ويستوي الجواب بين ما إذا كانت بنت المرأة في حجر الزوج أو لا ،
خلافا لبعض الناس .
ومنها : حليلة الابن : حرام على أبيه . دخل بها الابن أو لا . وكذا
حليلة ابن الابن ، وابن البنت . وإن سفلن ، لقوله تعالى : * ( وحلائل
أبنائكم الذين من أصلابكم ) * .
وأما حليلة الابن المتبنى فلا تحرم على الأب المتبني لقوله : * ( وحلائل
أبنائكم الذين من أصلابكم ) * .
ومنها : حليلة الأب ، وحليلة الأجداد ، من قبل الأب ، والام ، وإن
علوا ، لقوله تعالى : ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ) .
ثم حرمة المصاهرة ، تثبت بطريق التأييد ، بسبب النكاح الصحيح
دون الفاسد .
وكذا تثبت بالوطئ الحلال بملك اليمين ، وكذا تثبت بوطئ عن
شبهة .
وتثبت أيضا بالنظر إلى الفرج عن شهوة ، دون النظر إلى سائر
الأعضاء ، وتثبت باللمس عن شهوة في سائر الأعضاء ، وهذا عندنا .
وعند الشافعي : لا تثبت بالمس والنظر .
ويعني بالمس عن شهوة أن يشتهي بقلبه ، وهو أمر لا يقف عليه
هامش
( 1 ) سورة النساء : الآية 23 .
( 2 ) سورة النساء : الآية 22 .