تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحفة الفقهاء — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
العقد على الام ، لقوله تعالى : ( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ) ( 1 ) : شرط الدخول بالأم لحرمة الربيبة . وكذا بنات بنت المرأة ، وبنات ابنها أيضا . ويستوي الجواب بين ما إذا كانت بنت المرأة في حجر الزوج أو لا ، خلافا لبعض الناس . ومنها : حليلة الابن : حرام على أبيه . دخل بها الابن أو لا . وكذا حليلة ابن الابن ، وابن البنت . وإن سفلن ، لقوله تعالى : * ( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) * . وأما حليلة الابن المتبنى فلا تحرم على الأب المتبني لقوله : * ( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) * . ومنها : حليلة الأب ، وحليلة الأجداد ، من قبل الأب ، والام ، وإن علوا ، لقوله تعالى : ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ) . ثم حرمة المصاهرة ، تثبت بطريق التأييد ، بسبب النكاح الصحيح دون الفاسد . وكذا تثبت بالوطئ الحلال بملك اليمين ، وكذا تثبت بوطئ عن شبهة . وتثبت أيضا بالنظر إلى الفرج عن شهوة ، دون النظر إلى سائر الأعضاء ، وتثبت باللمس عن شهوة في سائر الأعضاء ، وهذا عندنا . وعند الشافعي : لا تثبت بالمس والنظر . ويعني بالمس عن شهوة أن يشتهي بقلبه ، وهو أمر لا يقف عليه
هامش
( 1 ) سورة النساء : الآية 23 . ( 2 ) سورة النساء : الآية 22 .