وأما البنات : فبنت الرجل من صلبه ، وبنات الابن وإن سفلن .
وأما الأخوات : فثلاثة أنواع : الأخوات لأب وأم ، والأخوات
لأب ، والأخوات لام .
وأما العمات فثلاثة أنواع : عمة لأب وأم ، وعمة لأب ، وعمة
لام . وكذا عمات أبيه وعمات أجداده ، وعمات أمه ، وعمات جداته
وإن سفلن .
وأما الخالات : فخالة الرجل لأب وأم ، وخالته لأب ، وخالته لام ،
وخالات آبائه وأمهاته .
وأما بنات الأخ ، وبنات الأخت ، وبنات بنات الأخ ، والأخت ،
وبنات أبناء الأخ ، وبنات أبناء الأخت ، وإن سفلن .
وأما التحريم بالصهرية فنقول :
المحرمات بالصهرية أربع فرق :
إحداها : أم الزوجة ، وجداتها ، من قبل الأب والام ، وإن علون .
ثم أم الزوجة تحرم بنفس العقد على البنت ، ولا يشترط الدخول
بالبنت ، حتى إن من تزوج امرأة ، تحرم عليه أمها ، دخل بها أو لم
يدخل ، وهذا قول عامة العلماء ، وعامة الصحابة .
وقال مالك ، وداود الأصفهاني ، ومحمد بن شجاع وبشر المريسي :
إنها لا تحرم بنفس العقد على البنت ، ما لم يوجد الدخول بالبنت ، وحكوا
هذا المذهب عن علي رضي الله عنه .
والصحيح قول العامة ، لقوله تعالى : ( وأمهات نسائكم ) من غير
فصل .
ومنها : بنت المرأة ، لكن يشترط الدخول بالأم . ولا تحرم بنفس
تحفة الفقهاء — صفحة 122
مساهمون: علاء الدين السمرقندي
ص١٢٢