تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحفة الفقهاء — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
وأما البنات : فبنت الرجل من صلبه ، وبنات الابن وإن سفلن . وأما الأخوات : فثلاثة أنواع : الأخوات لأب وأم ، والأخوات لأب ، والأخوات لام . وأما العمات فثلاثة أنواع : عمة لأب وأم ، وعمة لأب ، وعمة لام . وكذا عمات أبيه وعمات أجداده ، وعمات أمه ، وعمات جداته وإن سفلن . وأما الخالات : فخالة الرجل لأب وأم ، وخالته لأب ، وخالته لام ، وخالات آبائه وأمهاته . وأما بنات الأخ ، وبنات الأخت ، وبنات بنات الأخ ، والأخت ، وبنات أبناء الأخ ، وبنات أبناء الأخت ، وإن سفلن . وأما التحريم بالصهرية فنقول : المحرمات بالصهرية أربع فرق : إحداها : أم الزوجة ، وجداتها ، من قبل الأب والام ، وإن علون . ثم أم الزوجة تحرم بنفس العقد على البنت ، ولا يشترط الدخول بالبنت ، حتى إن من تزوج امرأة ، تحرم عليه أمها ، دخل بها أو لم يدخل ، وهذا قول عامة العلماء ، وعامة الصحابة . وقال مالك ، وداود الأصفهاني ، ومحمد بن شجاع وبشر المريسي : إنها لا تحرم بنفس العقد على البنت ، ما لم يوجد الدخول بالبنت ، وحكوا هذا المذهب عن علي رضي الله عنه . والصحيح قول العامة ، لقوله تعالى : ( وأمهات نسائكم ) من غير فصل . ومنها : بنت المرأة ، لكن يشترط الدخول بالأم . ولا تحرم بنفس