تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحفة الفقهاء — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
فأما إذا أذن المولى ، فهو جائز . وإذا نفذ بإذن المولى ، يجب المهر في رقبته ، وكسبه في القن ( 1 ) . وفي غيره : يكون في الكسب ، لا في الرقبة ، إلا في المكاتب إذا عجز فيكون المهر في رقبته وكسبه : فإما أن يباع فيه أو يؤدي المولى ويستخلص الرقبة لنفسه . ومنها : كون المرأة محللة : فإن المحرمة لا تكون محلا لحكم النكاح ، قال الله تعالى : * ( حرمت عليكم أمهاتكم ) * إلى أن قال : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) ( 2 ) . ثم تحريم النكاح يتنوع إلى تسعة أنواع : تحريم بسبب القرابة ، وتحريم بالصهرية ، وتحريم بالرضاع ، وتحريم الجمع ، وتحريم تقديم الأمة على الحرة ، وتحريم بسبب حق الغير ، وتحريم بسبب الملك ، وتحريم بسبب الشرك ، وتحريم بالطلقات الثلاث . أما التحريم بسبب القرابة فنقول : المحرمات بالقرابة سبع فرق : الأمهات ، والبنات ، والأخوات ، والعمات ، والخالات ، وبنات الأخ ، وبنات الأخت . ويثبت في حق هؤلاء حرمة النكاح وحرمة الوطئ ، ودواعيه بطريق التأبيد . عرفنا ذلك بقوله : ( حرمت عليكم أمهاتكم ) . أما الأمهات : فأم الرجل ، وجداته ، من قبل أبيه وأمه ، وإن علون .
هامش
( 1 ) القن من العبيد الذي ملك هو وأبوه . وعن ابن الاعرابي : عبد قن أي خالص العبودة . وعلى هذا ( 2 ) سورة النساء : الآية 23 - 24 .