كتاب
النكاح
يحتاج إلى :
بيان صفة النكاح المشروعة ،
وإلى بيان تفسير النكاح لغة ، وإلى تفسيره في عرف الشرع .
أما الأول
فقد اختلف العلماء فيه : قال داود بن علي الأصفهاني ومن تابعه من
أصحاب الظواهر : إن النكاح فرض عين حتى إن من تركه مع
القدرة على الوطئ والانفاق فإنه يأثم .
وقال الشافعي : إنه مباح .
واختلف أصحابنا ،
فقال بعضهم : إنه فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن
الباقين .
وقال بعضهم : إنه مندوب ومستحب .
وقال بعضهم : إنه واجب لكن بعضهم قالوا : يجب على سبيل
هامش
( 1 ) الأصفهاني وهو داود بن خلف امام أهل الظاهر أبو سليمان ، وقد قيل إن أصله من أصبهان ،
ومولده بالكوفة ، ونشأته ببغداد . وقد ولد سنة 202 ه وتوفى ببغداد سنة 270 ه . وقد اخذ العلم عن
إسحاق بن راهويه ، وأبى ثور ، وروى عنه ابنه أبو بكر محمد ابن داود وآخرون .