الوضوء بكماله إن كان متوضئا . وإن كان محدثا يجب ب عليه الوضوء
بكماله .
وكذلك إذا نزع الخفين ، وكذلك إذا نزع أحدهما : ينقض المسح ،
وعليه غسل القدمين ، حتى لا يكون جامعا بين البدل والمبدل .
ولو أخرج بعض القدم ، أو خرج بغير صنعه .
روي عن أبي حنيفة أنه قال : إذا أخرج أكثر العقب من الخف ،
انتقض مسحه وإلا فلا .
وروي عن أبي يوسف أنه قال : إذا أخرج أكثر القدم ينتقض
مسحه وإلا فلا .
وروى عن محمد ، أنه قال : إذا بقي في الخف قدر ما يجوز المسح
عليه جاز ، وإلا فلا .
وأما المسح على الجبائر : فالكلام فيه في مواضع :
أحدها : أن الغسل في أي وقت يسقط ، ويشرع المسح على الجبائر .
والثاني : أن المسح على الجبائر هل هو واجب في الجملة ، أم لا ؟
والثالث : فيما يبطل المسح ويسقطه .
والرابع : في بيان الفصول التي خالف المسح على الجبائر فيها المسح
على الخفين .
أما الأول - فنقول :
إن كان الغسل مما يضر بالعضو المنكسر ، والجرح ، والقرح ، فإنه
يسقط ، ويشرع المسح على الجبائر .
تحفة الفقهاء — صفحة 89
مساهمون: علاء الدين السمرقندي
ص٨٩