نجس كلحمه ، وعلى جواب ظاهر الرواية : طاهر كلحمه .
وأما السؤر المختلف في طهارته ونجاسته : فهو سؤر الخنزير والكلب
وسائر سباع الوحوش . وهو نجس عند عامة العلماء .
وقال مالك : طاهر .
وقال الشافعي : سؤر السباع كلها طاهر ، سوى الكلب والخنزير .
وأما السؤر المكروه : فهو سؤر سباع الطير ، كالحدأة ، والبازي
والصقر ، ونحوها استحسانا .
والقياس أنه نجس .
وكذا سؤر سواكن البيوت ، كالحية والفأرة والعقرب ونحوها . وكذا
سؤر الهرة في رواية الجامع الصغير .
وفي ظاهر الرواية قال : أحب إلي أن يتوضأ بغيره ، ولم يذكر
الكراهة .
وعن أبي يوسف أنه لا يكره .
وأما السؤر المشكوك فيه : فهو سؤر الحمار والبغل في جواب ظاهر
الرواية .
وروى الكرخي عن أصحابنا أن سؤرهما نجس .
وقال الشافعي : طاهر .
ثم السؤر المتفق على طهارته والماء المطلق سواء .
والسؤر المكروه لا ينبغي أن يتوضأ به ، إن وجد ماء مطلقا ، وإن
توضأ به جاز مع الكراهة ، وإن لم يجد ماء مطلقا ، يجوز من غير
كراهة .
تحفة الفقهاء — صفحة 54
مساهمون: علاء الدين السمرقندي
ص٥٤