وكل صدقة في الاحرام غير مقدرة فهي نصف صاع ، إلا في قتل
الجرادة والقملة : فهي كف من طعام .
ولو لبس جميع الثياب ولبس الخفين أيضا ، لا يلزمه إلا جزاء
واحد لان الجنس واحد .
ولو لبس قلنسوة ولف عمامة ، للضرورة ، لا يلزمه إلا فدية
واحدة .
ولو وضع قميصا على رأسه ، وقلنسوة يلزمه ، للضرورة ، فدية ،
وللقميص دم ، لأنه لا حاجة إلى القميص في الرأس .
ولو لبس قميصا للضرورة ولبس خفين من غير ضرورة ، يلزمه
الفدية ، لأجل الضرورة ، والدم لأجل الخفين ، من غير ضرورة .
وكذلك الجواب ، في لبس الخفين ، وتغطية الوجه والرأس في حق
الرجل .
أما المرأة فعليها أن تغطي رأسها ، ولكن لا تغطي وجهها .
ثم في الجواب ظاهر الرواية : إذا غطى ربع الرأس أو الوجه ، يوما
واحدا : يجب عليه الدم ، وإن كان أقل من يوم : يجب عليه الصدقة
بقدره .
وفي رواية عن محمد أنه قدر بالأكثر .
وإن ألقى على منكبيه قباء ، أو توشح قميصا ، أو اتزر بسراويل ، لا
شئ عليه ، لأنه ليس بلبس معتاد .
وكذا لو غطى رأسه بما لبس بمعتاد ، بأن وضع الإجانة على رأسه أو
جوالق حنطة على رأسه ، فلا شئ عليه .
تحفة الفقهاء — صفحة 420
مساهمون: علاء الدين السمرقندي
ص٤٢٠