تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحفة الفقهاء — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
باب الحيض الكلام في هذا الباب في تفسير الحيض ، والنفاس ، والاستحاضة ، فنقول : الحيض في الشرع : هو الدم الخارج من الرحم ، الممتد إلى وقت معلوم ، واختلف في الوقت . قال علماؤنا : أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها ، وأكثره عشرة أيام ولياليها . وروي عن أبي يوسف : أقل الحيض يومان ، وأكثر اليوم الثالث . وقال الشافعي : أقله يوم وليلة ، وأكثره خمسة عشر يوما . والصحيح قولنا : لما روي عن أبي أمامة الباهلي ، عن النبي صلى الله عليه ، أنه قال : أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها ، وأكثره عشرة أيام ولياليها ، وما زاد فهو استحاضة . وأما النفاس : فهو الدم ، الذي يخرج عقيب الولادة . وأقله غير مقدر . حتى إذا رأت ساعة دما ثم انقطع فإنه ينقضي النفاس ، وتطهر . وأكثر النفاس أربعون يوما عندنا . وقال الشافعي : ستون يوما .