باب
الحيض
الكلام في هذا الباب في تفسير الحيض ، والنفاس ، والاستحاضة ،
فنقول :
الحيض في الشرع : هو الدم الخارج من الرحم ، الممتد إلى وقت
معلوم ، واختلف في الوقت .
قال علماؤنا : أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها ، وأكثره عشرة
أيام ولياليها .
وروي عن أبي يوسف : أقل الحيض يومان ، وأكثر اليوم الثالث .
وقال الشافعي : أقله يوم وليلة ، وأكثره خمسة عشر يوما .
والصحيح قولنا : لما روي عن أبي أمامة الباهلي ، عن النبي صلى الله
عليه ، أنه قال : أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها ، وأكثره عشرة أيام
ولياليها ، وما زاد فهو استحاضة .
وأما النفاس : فهو الدم ، الذي يخرج عقيب الولادة .
وأقله غير مقدر . حتى إذا رأت ساعة دما ثم انقطع فإنه ينقضي
النفاس ، وتطهر .
وأكثر النفاس أربعون يوما عندنا .
وقال الشافعي : ستون يوما .
تحفة الفقهاء — صفحة 33
مساهمون: علاء الدين السمرقندي
ص٣٣