باب
التيمم
الكلام في هذا الباب في خمسة مواضع :
في بيان كيفية التيمم شرعا ،
وفي بيان شروطه ،
وفي بيان ما يتمم به ،
وفي بيان وقته ،
وفي بيان ما ينقضه .
أما الأول فنقول :
قال علماؤنا بأن التيمم ضربتان : ضربة للوجه ، وضربة لليدين إلى
المرفقين .
وهو أحد قولي الشافعي ، وفي قوله القديم : التيمم ضربتان : ضربة
للوجه ، وضربة لليدين إلى الرسغين .
وهو قول مالك .
وقال بعضهم : ضربة للوجه ، وضربة لليدين إلى الإبطين .
والصحيح مذهبنا ، لما روى جابر عن النبي ، عليه السلام ، أنه
قال : التيمم ضربتان : ضربة للوجه ، وضربة للذراعين إلى المرفقين .
تحفة الفقهاء — صفحة 35
مساهمون: علاء الدين السمرقندي
ص٣٥