يعطي من الزكاة من له مسكن وخدم وما يتأثث به في منزله ،
وفرس ، وسلاح ، وثياب البدن ، وكتب العلم إن كان من أهله ، ما لم
يكن له فضل عن ذلك مائتا درهم .
وهذا عندنا .
وقال الشافعي : يجوز دفع الصدقة إلى رجل ليس له مال كثير ، ولا كسب
له ، وهو يخاف الحاجة .
وقال مالك : إذا كان له خمسون درهما ، لا يجوز دفع الصدقة إليه ولا
يحل له الاخذ .
والثالث : الغنى الذي يحرم به السؤال ، ولا يحرم الاخذ ولا الدفع
من غير سؤال :
قال بعضهم : خمسون درهما .
وقال عامة العلماء : إذا ملك قوت يومه وما يستر به عورته ، فلا يحل
له السؤال ، فأما إذا لم يكن ، فلا بأس به .
وأما الفقير إذا كان قويا مكتسبا فيحل به أخذ الصدقة ، ولا يحل له
السؤال .
وعند الشافعي : لا تحل له الصدقة .
والشرط الآخر :
أن لا يكون الفقير من بني هاشم ، ولا من مواليهم ، لقوله عليه
السلام : لا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد .
وكذا حرم الصدقة على موالي بني هاشم ، وقال : إن مولى القوم
من أنفسهم .
تحفة الفقهاء — صفحة 302
مساهمون: علاء الدين السمرقندي
ص٣٠٢