باب
من يوضع فيه الصدقة
مسائل الباب مبنية على معرفة :
من يجوز وضع الزكاة فيه ،
وعلى معرفة ركن الزكاة ،
وشرائط الأداء .
أما بيان من يجوز وضع الزكاة فيه :
فهو الذي استجمع شرائط ،
منها - الفقر :
فإنه لا يجوز صرف الزكاة إلى الأغنياء ، لقوله تعالى : * ( إنما
الصدقات للفقراء ) * أمر بالصرف إلى الأصناف الثمانية ، وذكر هؤلاء
لبيان محلية الصرف ، باعتبار الحاجة ، لا بطريق الاستحقاق ، إلا أن
النص صار منسوخا في حق المؤلفة قلوبهم عندنا .
وأما العامل فيما يعطى له ، فهو أجر عمله ، لا بطريق الزكاة ، فإنه
ينبغي للامام أن يعطي الساعي مقدار ما يكفيه ويكفي أعوانه ، ولهذا قلنا
بأنه يعطي العامل الغني . ولهذا إن صاحب المال إذا حمل الزكاة بنفسه إلى
الامام ، فإنه لا يعطي العاملين على الصدقات من ذلك شيئا .
ولهذا قلنا : إن حق العامل فيما في يده من الصدقات حتى لو هلك ما
في يده من الصدقات تسقط أجرته ، وهو كنفقة المضارب في مال المضاربة
تحفة الفقهاء — صفحة 299
مساهمون: علاء الدين السمرقندي
ص٢٩٩