تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحريرات في الأصول — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
وقد تعرض لكلامه مع جوابه " تهذيب الأصول " ( 1 ) فراجع . الأمر الخامس : في المراد من " وحدة الجزاء " المراد من " وحدة الجزاء " هو أن يكون المجعول في القضيتين واحدا عنوانا وقيدا ، فلو تعددا عنوانا ، أو اتحدا عنوانا وتعددا قيدا وخصوصية ، فهو خارج عن محط الكلام في المسألتين ، فلو ورد " إن أجنبت فاغتسل " وورد " إن مسست الميت فاغتسل " وكان المأمور به في الأولى غسل الجنابة ، والمأمور به في الثانية غسل مس الميت ، فهو خارج عن محط البحث ، لأن الجزاء متعدد . فلا بد من القول بعدم تداخل الأسباب والمسببات إلا إذا قام الدليل الخاص التعبدي ، كما في مورد الأغسال ( 2 ) ، فعد الأغسال من صغريات هاتين المسألتين ( 3 ) ، في غير مقامه . فما هو الجهة المبحوث عنها : هي ما إذا ورد " إن نمت فتوضأ " و " إن بلت فتوضأ " وكان المأمور به في القضيتين واحدا عنوانا وقيدا . نعم ، يأتي في بحوث المسألة الثانية بحث يختص بها : وهو أنه مع تعدد المسبب قيدا ، هل يمكن الالتزام بالتداخل أحيانا حسب القواعد العقلية ، أم لا ؟ وتفصيل هذه المسألة مذكور منا في الفقه في بحوث نية الصوم ( 4 ) ، وسيمر بك - إن شاء الله - إجماله في المسألة الثانية ( 5 ) .
هامش
1 - تهذيب الأصول 1 : 436 - 437 . 2 - الكافي 3 : 41 / 1 و 2 ، تهذيب الأحكام 1 : 107 / 279 ، و 395 / 1225 ، وسائل الشيعة 2 : 261 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 43 . 3 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 2 : 491 ، تهذيب الأصول 1 : 436 . 4 - تحريرات في الفقه ، كتاب الصوم ، الفصل العاشر من الموقف الأول . 5 - يأتي في الصفحة 109 - 112 .