تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحريرات في الأصول — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
منا في المقام الأول ( 1 ) .

تنبيه آخر

ما ذكرناه في الوضعيات يجري في الأوامر والنواهي المستتبعة للأحكام الوضعية ، مثلا إذا ورد الأمر بالاجتناب عن البول ، ثم ورد النهي عن الاحتراز عن بول الصبي والرضيع ، لجمع بينهما بالتقييد ، ويأتي هنا أيضا ما مر من البحوث والتفاصيل ، فليتدبر يعرف .

المقام الثالث : في المطلق والمقيد المقرونين بذكر السبب

وهنا صور نشير إلى أهمها : الصورة الأولى : ما إذا ذكر السبب وكانا متخالفين ، كقوله : " إذا كسفت الشمس فصل " ثم ورد " إذا خسف القمر صل ركعتين " أو نحو " إن ظاهرت أعتق الرقبة " و " إن أفطرت أعتق الرقبة المؤمنة " فالمعروف المفروغ عنه عندهم هنا عدم الحمل ( 2 ) ، حتى صرح الوالد المحقق - مد ظله - بعدم الحمل نافيا للشك فيه ( 3 ) . وعندي فيه إشكال : وهو أن تعدد السبب إن اقتضى تعدد الأمر ، واقتضى
هامش
1 - تقدم في الصفحة 481 - 486 . 2 - معالم الدين : 157 / السطر 1 ، مطارح الأنظار : 220 / السطر 32 - 33 ، فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 2 : 580 . 3 - تهذيب الأصول 1 : 541 .
تحريرات في الأصول — صفحة 495 | السيد مصطفى الخميني