منا في المقام الأول ( 1 ) .
تنبيه آخر
ما ذكرناه في الوضعيات يجري في الأوامر والنواهي المستتبعة للأحكام
الوضعية ، مثلا إذا ورد الأمر بالاجتناب عن البول ، ثم ورد النهي عن الاحتراز عن
بول الصبي والرضيع ، لجمع بينهما بالتقييد ، ويأتي هنا أيضا ما مر من البحوث
والتفاصيل ، فليتدبر يعرف .
المقام الثالث : في المطلق والمقيد المقرونين بذكر السبب
وهنا صور نشير إلى أهمها :
الصورة الأولى :
ما إذا ذكر السبب وكانا متخالفين ، كقوله : " إذا كسفت الشمس فصل " ثم ورد
" إذا خسف القمر صل ركعتين " أو نحو " إن ظاهرت أعتق الرقبة " و " إن أفطرت
أعتق الرقبة المؤمنة " فالمعروف المفروغ عنه عندهم هنا عدم الحمل ( 2 ) ، حتى صرح
الوالد المحقق - مد ظله - بعدم الحمل نافيا للشك فيه ( 3 ) .
وعندي فيه إشكال : وهو أن تعدد السبب إن اقتضى تعدد الأمر ، واقتضى
هامش
1 - تقدم في الصفحة 481 - 486 .
2 - معالم الدين : 157 / السطر 1 ، مطارح الأنظار : 220 / السطر 32 - 33 ، فوائد الأصول
( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 2 : 580 .
3 - تهذيب الأصول 1 : 541 .