تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحريرات في الأصول — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢
الأوامر النفسية ( 1 ) ، يجري فيما إذا كانا من الأوامر الطريقية ، فإن الأوامر والنواهي هنا أيضا مثل ما سبق ، مثلا إذا ورد الأمر بالأخذ بخبر الواحد ، ثم ورد النهي عن الأخذ بخبر غير الإمامي ، يلزم منه تقييد موضوع الحجة بالضرورة . وبالجملة لا فرق بين المقامين . نعم ، في المتماثلين لا معنى لتعدد الحكم الطريقي بالمرة ، فيكون التقييد متعينا ، أو حمل المقيد على بيان أحد مصاديق المطلق . وأما احتمال كون الخبر الإمامي الثقة حجة مرتين ، فهو غير صحيح هنا ، وإن مر عدم إمكانه في المقام الأول عندنا أيضا ( 2 ) ، فلا تخلط . وسيأتي في المقام الآتي : أن في المتثماثلين الإيجابيين بل والسلبيين ، يمكن تعين حمل المطلق على المقيد ، بدعوى أن الأصل في القيود هي الاحترازية ، ولا يتوقف ذلك على القول بالمفهوم للقيد ، حتى يقال بعدم المفهوم له ، كما تحرر في محله ( 3 ) .

المقام الثاني : في صور المطلق والمقيد المتكفلين للحكم الوضعي

وهي أعم من الوضعيات النفسية ، كما إذا ورد " إن البيع حلال " ثم ورد " إن البيع المجهول ليس بحلال " أو ورد " إن البيع المعلوم حلال " . ومن الوضعيات الغيرية ، كما إذا ورد " إن لبس ما لا يؤكل في الصلاة حرام " ثم ورد القيد النافي أو المثبت ، ومنها ما إذا ورد " إن خبر الثقة حجة " ثم ورد " إن
هامش
1 - تقدم في الصفحة 467 وما بعدها . 2 - لاحظ ما تقدم في الصفحة 464 - 467 . 3 - تقدم في الصفحة 143 - 145 .
تحريرات في الأصول — صفحة 492 | السيد مصطفى الخميني