تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحريرات في الأصول — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
المزبور إلى الحد المذكور ، فيصح أن يشك في مورد ، والأمر سهل . الثاني : في حكم الشك في تقديم المطلق أو العام على المقيد أو الخاص في موارد الشك التي أشير إلهيا ، إن كان المرجح مع المخصص والمقيد ، وكانت الترجيحات الداخلية والخارجية مع دليل القيد ، فالأخذ به متعين ، لأنه إن كان من باب التقييد والتخصيص يتعين الأخذ به ، وإن كان من باب المعارضة فكذلك ، وهذا لا إشكال فيه . وإنما المشكلة في صورة كون الترجيح مع العام والمطلق في الصور الثلاث السابقة ، وحيث إن المسألة ما كانت مورد البحث يشكل تعيين الوظيفة . اللهم إلا أن يقال : بأن التخيير هنا متعين ، لأن موضوعه عدم إمكان الجمع بين الخبرين . ومن هذا القبيل صورة رابعة : وهي ما إذا كان كل من العام والخاص أو المطلق والمقيد ، معارضا في وجه مع الترجيح بالآخر ، بمعنى أن مرجحاتهما متعارضة أيضا ، فتدبر جيدا . فتحصل : أن في صورة كون الترجيح مع المطلق ، إن أمكن إدراجهما في أخبار التخيير فهو ، وإلا فمقتضى القاعدة بعد تساقطهما ، هو الرجوع إلى الأصول العملية والقواعد العامة ، والله العالم .

الثالث : شمول النزاع السابق للأوامر الطريقية غير المتماثلة

ما ذكرناه بتفصيل في المطلق والمقيد المشتملين على الأمر والنهي في