تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحريرات في الأصول — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
سائر الأوامر الغيرية الواردة حول المركبات الشرعية . فما اشتهر بينهم من حمل المطلق على المقيد بانحفاظ هيئة المقيد ( 1 ) ، غير صحيح ، بل الصحيح هو حمل المطلق على المقيد بانحفاظ هيئة المطلق ، دون هيئة المقيد ، فدليل القيد مأخوذ من ناحية ، ومحمول في أخرى ، ودليل الإطلاق على عكسه . وبالجملة : ما ذهب إليه المشهور من الأخذ بالمقيد في تمام مفاده ، والتصرف في إطلاق المطلق فقط ، بدعوى أنه أهون التصرفات بعد عدم إمكان الأخذ بهما في تمام مفادهما ( 2 ) . أو بدعوى : أن محيط التقنين يقتضي حمل المطلق على المقيد ، كما في العام والخاص ، فإن المتعارف ذكر المطلقات ، ثم المقيدات ( 3 ) . أو بدعوى : أن دليل القيد وارد على دليل الإطلاق ، لورود القرينة على ذي القرينة ، ضرورة أن ظهور الإطلاق تعليقي ، وظهور القيد تنجيزي ( 4 ) . أو بدعوى : أن الإطلاق في مفروض الكلام بدلي ، والقيد شمولي ، والشمولي مقدم على البدلي ، لأن التنجيز في البدلي عقلي ، وفي الشمولي يكون التعيين شرعيا ( 5 ) . أو بدعوى غير ذلك ( 6 ) ، كلها - مضافا إلى عدم تمامية تلك الدعوات إلا الثانية
هامش
1 - كفاية الأصول : 290 ، فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 2 : 577 - 582 ، درر الفوائد ، المحقق الحائري : 236 ، منتهى الأصول 1 : 475 . 2 - مطارح الأنظار : 223 / السطر 9 - 10 . 3 - مناهج الوصول 2 : 335 . 4 - منتهى الأصول 1 : 475 . 5 - منتهى الأصول 1 : 476 . 6 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 2 : 582 .
تحريرات في الأصول — صفحة 469 | السيد مصطفى الخميني