تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحريرات في الأصول — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
الأمر الأول : في ثمرة هذا الخلاف ربما يقال بأن العام اللفظي يقدم على الإطلاق ، بمعنى رفض القيود ، دون الإطلاق بمعنى جمع القيود ، لأنه بمنزلة العام اللفظي في تعرضه لحكم الفرد . ومن العجيب أن القائل بالمقالة الثانية التزم بتقديم العام على الإطلاق ، كالعلامة النائيني ( رحمه الله ) ( 1 ) والقائل بالمقالة الأولى التزم بالمعارضة ، كالوالد المحقق - مد ظله - ( 2 ) ! ! وهذا يشهد على عدم تمامية الثمرة . نعم ، قد ذكرنا مرارا أن انتفاء الثمرة عند شخص ، لا يضر بكون البحث ذا ثمرة ، لإمكان ذهاب جمع إلى الاستثمار من المعنى المشار إليه ( 3 ) . ويمكن دعوى : أن من ثمرات هذا النزاع ، هو القول بالامتناع في باب اجتماع الأمر والنهي ، ضرورة أن الأمر بالصلاة إذا كان متجاوزا إلى الخصوصيات في مرحلة الجعل ، يلزم كون حيثية الغصب مورد الأمر أيضا ، وحيث إنها مورد النهي يلزم اجتماع الأمر والنهي في تلك الخصوصية ، وأساسا يسقط النزاع ، لانقلاب النسبة بين المأمور به والمنهي عنه من العموم من وجه إلى الآخر ، كما تحرر في محله ( 4 ) . هذا على القول : بأن الإطلاق جمع القيود . وأما على القول : بأن الإطلاق رفض القيود ، فلا يكون متعلق الأمر والنهي إلا
هامش
1 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 2 : 511 ، و 4 : 729 - 730 . 2 - انظر التعادل والتراجيح ، الإمام الخميني ( قدس سره ) : 77 . 3 - تقدم في الجزء الأول : 235 - 237 ، وفي الجزء الثالث : 231 ، وفي الجزء الرابع : 239 ، وفي هذا الجزء : 396 . 4 - تقدم في الصفحة 171 .
تحريرات في الأصول — صفحة 441 | السيد مصطفى الخميني