تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحريرات في الأصول — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
والاتكاء على القرينة العدمية ، ولا يشبه بوجه المراد من " الإطلاق " في هذا المقصد أصلا ، ضرورة أن ذلك الإطلاق يرجع إلى تعيين القسم ، لا المقسم والجامع المحفوظ في الأطوار والحالات ، والإطلاق هناك يرجع إلى التضييق ، لامتناع إرادة الجامع ثبوتا ، لما أن المعاني الحرفية لا جامع بينها ، أو للقطع بأن المولى والمتكلم المقنن لا يريد الجامع ، أو لا يمكن أن تتعلق به الإرادة التشريعية ، كما لا تتعلق به الإرادة التكوينية . فما يظهر من العلامة النائيني في المقام ( 1 ) ليس في محله . ويظهر مما ذكرناه ما هو المراد من " الإطلاق " في قولهم : " إطلاق العقد يقتضي نقد البلد " وأمثاله ( 2 ) . ومن هذا الباب أيضا التمسك بالإطلاق في باب المفاهيم لإثبات العلية التامة المنحصرة ، مع أن الألفاظ موضوعة فيها للمعنى الأعم ، وهكذا هيئة الجملة الشرطية . فتحصل : أنه لا بد من مراعاة هذا المعنى في تعريف المطلق في المقام ، وأنه لا يكون يشمل المطلق في تلك البحوث ، فليغتنم . تذنيب : حول الإطلاق في المعاني الحرفية بناء على كون الحروف كالمعاني الاسمية في الكلية ( 3 ) ، فالإطلاق فيها مثل الإطلاق في الأسماء ، إلا فيما ذكر في الأمر وشبهه ، مما لا يكون الجامع مورد الإرادة ، أو لا يمكن أن تتعلق به الإرادة ، لاحتياج الإرادة إلى المراد ، ولاحتياج
هامش
1 - فوائد الأصول 2 : 563 . 2 - الروضة البهية 1 : 396 / السطر 14 ، فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 2 : 563 . 3 - كفاية الأصول : 25 .