الشك في تأريخهما ، لما لا أثر في التقدم والتأخر .
نعم ، بناء على القول بأن العام المتأخر ناسخ ، والخاص المتأخر مخصص ،
وهكذا على بعض الوجوه الأخر ، فإن أمكن الإحراز فهو ، وإلا فتصل النوبة إلى
الأصول العملية .
وتوهم إمكان إحراز ذلك بالاستصحاب ( 1 ) ، فيه - مضافا إلى المناقشات في
أصل جريانه ، أو في معارضته - أن كفاية ذلك الإحراز في محيط الأصول اللفظية
قابلة للمنع ، كما يمكن دعوى انصراف أدلة حجية الاستصحاب عن هذه المواقف .
تنبيه : هذا ما هو نتيجة المرام في أساس الجمع بين الخاص والعام ، من غير
النظر إلى مسألة السند وقطعيته وظنيته ، وكيفية تعارض الأدلة ، وأدلة حجية
الأسانيد ، فإن الظاهر أن كل ذلك مما لا محصل له .
كما لا محصل للقول : بأن تقديم الخاص على العام من قبيل الحكومة ، أو
الورود ، أو التفصيل بين الخاص القطعي والظني ( 2 ) ، وتفصيل المسألة من هذه
الجهة يطلب من بحوث التعادل والترجيح . هذا تمام الكلام في تعارض العام
والخاص منطوقا .
حكم تعارض العام مع مفهوم الخاص
وأما إذا وقعت المعارضة بين العام ومفهوم الخاص ، فالبحث فيه يقع في
جانبين :
هامش
1 - نهاية الأفكار 1 : 553 - 557 .
2 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 4 : 719 - 725 ، نهاية الأفكار 4
الجزء الثاني : 140 .