تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحريرات في الأصول — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
خاتمة الكلام في ثمرات مسألة عموم الخطابات الثمرة الأولى : حجية ظواهر الخطابات لنا وللمعدومين في عصرها ، على فرض عمومها وإطلاقها ( 1 ) . وبعبارة أخرى : حجية القوانين كلها في حقنا ، وجواز الرجوع إليها ، وتلقي الحكم منها ، من غير الحاجة إلى التشبث بقاعدة الشركة وإلى إثبات وحدة الصنف . وما يقال : " من أن الخطابات والقوانين ولو كانت مخصوصة بالمشافهين ، يجوز الرجوع إليها بعد عدم اختصاص حجيتها بالمقصودين بالإفهام " ( 2 ) - حسبما تقرر في محله ( 3 ) ، وتقضيه البناءات العرفية - في محله ، إلا أنه لا يقتضي سقوط الثمرة ، ضرورة أن تمامية الحجية منوطة بالإجماع على الشركة ، وبإثبات وحدة الصنف ، وإلا فلا تتم . وبالجملة : لا تتقوم حجية القوانين بالقول بالأعم في المقام . نعم ، كما يمكن ذلك بما تقرر في هذه المسألة ، كذلك يمكن ذلك بالقول بحجيتها للأعم في تلك المسألة . ولكن مجرد القول بالأعم في تلك المسألة غير كاف ، بخلافه هنا ، ضرورة أن في تلك المسألة مع القول بالأعم نحتاج إلى قاعدة الشركة ، ولا نحتاج إليها هنا .
هامش
1 - قوانين الأصول 1 : 233 - 234 . 2 - كفاية الأصول : 269 . 3 - يأتي في الجزء السادس : 319 - 321 .
تحريرات في الأصول — صفحة 342 | السيد مصطفى الخميني